____________________
حرمة ماله كحرمة دمه (1) أو قوله: لا يصلح ذهاب حق أحد (2). وشئ من تلكم لا يدل عليها، إذ الأولان ظاهران في الحرمة التكليفية، بمعنى أنه لا يجبر المسلم على العمل ولا على أخذ ماله منه ولا يقهر عليهما، ولا نظر لهما إلى الحكم الوضعي وهو الضمان.
والثالث يدل على عدم ذهاب الحق، والكلام إنما هو في ثبوته، والحكم لا يصلح لاثبات موضوعه. وتمام الكلام في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح.
وعلى هذا فقد يتوهم عدم الضمان في المقام من جهة أن الضمان: إما بالعقد، أو باليد (3) أو بالاتلاف (4). وشئ من تلكم لا مورد له في المقام. أما العقد فلفساده. وأما قاعدة اليد فهي وإن كانت تشمل المنافع، لأن اليد على العين تستتبع اليد على المنافع، لكنها لا تشمل عمل الحر. وأما قاعدة الاتلاف فلأن سببية العامل فيه أقوى من الأمر لأنه المباشر، كما لو أمره باتلاف مال الغير وأكل طعامه، فإن المتلف هو الضامن لا الآمر.
ودعوى أن استيفاء العمل الذي له مالية كاستيفاء المنفعة ذات المالية موجب للضمان كما عن الشهيد الثاني، مندفعة بأن ذلك محتاج إلى دليل.
ولكن يمكن أن يستدل للضمان بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والجعالة الصحيحة موجبة للضمان فكذلك الفاسدة منها.
ومما ذكرناه يظهر أنه لا ضمان لو استدعى الرد ولم يبذل الأجرة ولا شئ للراد، كما في الشرايع، وعن القواعد والارشاد والتحرير، بل قيل هو قضية كلام اللمعة. نعم،
والثالث يدل على عدم ذهاب الحق، والكلام إنما هو في ثبوته، والحكم لا يصلح لاثبات موضوعه. وتمام الكلام في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح.
وعلى هذا فقد يتوهم عدم الضمان في المقام من جهة أن الضمان: إما بالعقد، أو باليد (3) أو بالاتلاف (4). وشئ من تلكم لا مورد له في المقام. أما العقد فلفساده. وأما قاعدة اليد فهي وإن كانت تشمل المنافع، لأن اليد على العين تستتبع اليد على المنافع، لكنها لا تشمل عمل الحر. وأما قاعدة الاتلاف فلأن سببية العامل فيه أقوى من الأمر لأنه المباشر، كما لو أمره باتلاف مال الغير وأكل طعامه، فإن المتلف هو الضامن لا الآمر.
ودعوى أن استيفاء العمل الذي له مالية كاستيفاء المنفعة ذات المالية موجب للضمان كما عن الشهيد الثاني، مندفعة بأن ذلك محتاج إلى دليل.
ولكن يمكن أن يستدل للضمان بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والجعالة الصحيحة موجبة للضمان فكذلك الفاسدة منها.
ومما ذكرناه يظهر أنه لا ضمان لو استدعى الرد ولم يبذل الأجرة ولا شئ للراد، كما في الشرايع، وعن القواعد والارشاد والتحرير، بل قيل هو قضية كلام اللمعة. نعم،