____________________
وجود ولا تحقق، فهو غير قابل للملكية والاستحقاق عقلا.
وأما الثاني فيشهد لاعتباره المرسل المروي في كتب الفقهاء المتلقى بالقبول:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر (1) وقد مر في كتاب الإجارة الاشكال في الاستدلال به والجواب عنه، وبينا دلالته على بطلان كل معاملة غررية، ومنها الجعالة.
وأما الثالث فظاهر المشهور - حيث قالوا: لا بد وأن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان مما جرت العادة بعده - اعتباره، ولكن لا دليل عليه. فالأظهر عدمه كما مر في الإجارة.
ولا فرق في اعتبار المعلومية الرافعة للغرر بين كون الجهالة مانعة عن التسليم وعدمها. فما عن القواعد: لو قيل بجواز الجهالة إذا لم تمنع من التسليم كان حسنا، كقوله: من رد عبدي فله نصفه - وعن المحقق الثاني تقويته، وعن الإيضاح أنه أصح، ونفي عنه البعد في محكي الروضة، وفي الجواهر، ولعله الأقوى - إن أريد بها الجهالة بالحصول فهو قوي، فإنها كما أفيد لا تمنع عن التسليم في ظرف الاستحقاق وهو بعد الرد، وإن أريد بها الجهالة حتى من ناحية أوصاف العبد الدخيلة في المالية فلا يتم، لعموم ما دل على النهي عن الغرر، ورفع الغرر في زمان التسليم لا يكفي في البناء على الصحة كما في سائر العقد والايقاعات.
ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ والعقل وعدم الممنوعية من التصرف في أمواله وغيرها، لأن ما دل على اعتبارها في الإجارة من حديث رفع القلم (2) وحديث رفع ما استكره عليه (3) وما شابههما يدل على اعتبارها في الجاعل. وأما العامل
وأما الثاني فيشهد لاعتباره المرسل المروي في كتب الفقهاء المتلقى بالقبول:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر (1) وقد مر في كتاب الإجارة الاشكال في الاستدلال به والجواب عنه، وبينا دلالته على بطلان كل معاملة غررية، ومنها الجعالة.
وأما الثالث فظاهر المشهور - حيث قالوا: لا بد وأن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان مما جرت العادة بعده - اعتباره، ولكن لا دليل عليه. فالأظهر عدمه كما مر في الإجارة.
ولا فرق في اعتبار المعلومية الرافعة للغرر بين كون الجهالة مانعة عن التسليم وعدمها. فما عن القواعد: لو قيل بجواز الجهالة إذا لم تمنع من التسليم كان حسنا، كقوله: من رد عبدي فله نصفه - وعن المحقق الثاني تقويته، وعن الإيضاح أنه أصح، ونفي عنه البعد في محكي الروضة، وفي الجواهر، ولعله الأقوى - إن أريد بها الجهالة بالحصول فهو قوي، فإنها كما أفيد لا تمنع عن التسليم في ظرف الاستحقاق وهو بعد الرد، وإن أريد بها الجهالة حتى من ناحية أوصاف العبد الدخيلة في المالية فلا يتم، لعموم ما دل على النهي عن الغرر، ورفع الغرر في زمان التسليم لا يكفي في البناء على الصحة كما في سائر العقد والايقاعات.
ويعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ والعقل وعدم الممنوعية من التصرف في أمواله وغيرها، لأن ما دل على اعتبارها في الإجارة من حديث رفع القلم (2) وحديث رفع ما استكره عليه (3) وما شابههما يدل على اعتبارها في الجاعل. وأما العامل