____________________
كالتوت والحناء.
3 - أن ينتفع به مع بقائه، فلو انعدم بالانتفاع لا تصح المساقاة، ووجهه واضح مما قدمناه.
4 - يعتبر أن يكون ثابتا مغروسا، فلا يصح في الودي - أي الفسيل قبل الغرس - والظاهر أنه لا خلاف يعتد به في اعتباره، ووجهه اختصاص النصوص بما هو ثابت. والاستدلال للصحة في غير الثابت بالعمومات، قد عرفت فساده من جهة تقييدها بما دل على النهي عن الغرر.
ولا خلاف (و) لا اشكال في أنه (تصح) المساقاة (قبل ظهور الثمرة)، كما لا خلاف (و) لا اشكال في عدم صحتها بعد البلوغ والادراك، بحيث لا تحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف، لأنها والحال هذه قد ملكها رب البستان ولم تحصل بالمساقاة زيادة الثمار، فلا موضوع للمساقاة.
إنما الخلاف في صحتها إذا كان (بعد) ظهور (ها) قبل البلوغ (مع الاستزادة بالعمل)، فالمشهور بين الأصحاب على ما في الحدائق الصحة، واستدل لها بأن الغرض من المساقاة تحصيل الثمارة أو جودتها، فتجوز في الفرض تحصيلا لتلك الفائدة. وأيد ذلك في المسالك بأن العقد حينئذ أبعد عن الغرر للوثوق بالثمرة، فيكون أولى مما لو كانت معدومة.
ولكن الأول مردود بأن الصحة تتوقف على دليل، ومجرد وجود الغرض لا يكفي في ذلك. ويرد على الثاني أن الأولوية المزبورة غير قطعية. فالأظهر عدم الصحة، لاختصاص خبر شعيب المتقدم وقصة خيبر بما قبل الخروج، فلا دليل عليها بعده، والأصل عدمها كما مر.
3 - أن ينتفع به مع بقائه، فلو انعدم بالانتفاع لا تصح المساقاة، ووجهه واضح مما قدمناه.
4 - يعتبر أن يكون ثابتا مغروسا، فلا يصح في الودي - أي الفسيل قبل الغرس - والظاهر أنه لا خلاف يعتد به في اعتباره، ووجهه اختصاص النصوص بما هو ثابت. والاستدلال للصحة في غير الثابت بالعمومات، قد عرفت فساده من جهة تقييدها بما دل على النهي عن الغرر.
ولا خلاف (و) لا اشكال في أنه (تصح) المساقاة (قبل ظهور الثمرة)، كما لا خلاف (و) لا اشكال في عدم صحتها بعد البلوغ والادراك، بحيث لا تحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف، لأنها والحال هذه قد ملكها رب البستان ولم تحصل بالمساقاة زيادة الثمار، فلا موضوع للمساقاة.
إنما الخلاف في صحتها إذا كان (بعد) ظهور (ها) قبل البلوغ (مع الاستزادة بالعمل)، فالمشهور بين الأصحاب على ما في الحدائق الصحة، واستدل لها بأن الغرض من المساقاة تحصيل الثمارة أو جودتها، فتجوز في الفرض تحصيلا لتلك الفائدة. وأيد ذلك في المسالك بأن العقد حينئذ أبعد عن الغرر للوثوق بالثمرة، فيكون أولى مما لو كانت معدومة.
ولكن الأول مردود بأن الصحة تتوقف على دليل، ومجرد وجود الغرض لا يكفي في ذلك. ويرد على الثاني أن الأولوية المزبورة غير قطعية. فالأظهر عدم الصحة، لاختصاص خبر شعيب المتقدم وقصة خيبر بما قبل الخروج، فلا دليل عليها بعده، والأصل عدمها كما مر.