____________________
ثانيها: ما في المتن والشرايع وعن اللمعة وغيرها، وهو أن القول قول المالك، (فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل والمدعى) مع الحلف.
ثالثها: إن القول قول المالك، لكن يثبت مع يمينه أقل الأمرين من أجرة المثل ومدعى العامل، وأكثر الأمرين منها ومن مدعى المالك.
رابعها: تقديم قول المالك، إلا أن الثابت بيمينه هو ما يدعيه، لا أجرة المثل ولا الأقل، وهو قول الشيخ نجيب الدين من مشايخ المحقق والشهيدين.
خامسها: أنهما يتحالفان، لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، اختاره في محكي القواعد.
والأظهر هو الرابع، لأن استحقاق الأقل متيقن ولو في ضمن الأكثر، ووقوعه على الأكثر غير معلوم، والأصل عدم وقوعه عليه، وعدم استحقاقه الزايد.
وبه يظهر دفع ما أورده المحقق ره على هذا القول بأن فائدة يمين المالك اسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالف، وما في الجواهر من أن اختصاص الدعوى بينهما في الأمرين لا يقتضي الانحصار واقعا كذلك ضرورة احتمال كون الواقع خلافهما، فإن نفي استحقاق الزايد من الأجرتين إنما هو بالأصل لا باليمين.
وقد استدل للقول الأول بأن القول قول المالك، لأن الفعل فعله فيقدم قوله فعليه اليمين، فإذا حلف ينفي الزايد، وحيث لا يثبت ما يدعيه بحلفه، فليس حينئذ إلا أجرة المثل بعد الاتفاق على أن العمل بعوض ولم يثبت فيه مقدر.
ويرده: أن الزايد ينفى بالأصل، مع أنه لو أغمض عن ذلك فاللازم هو ثبوت أقل الأمرين من أجرة المثل وما يدعيه العامل، لاعترافه بعدم استحقاق الزايد إن كانت أجرة المثل أزيد من ما يدعيه، بل وأكثر الأمرين منها ومن مدعى المالك، لأن ما يدعيه المالك إن كان أكثر من أجرة المثل فهو يعترف بثبوته في ذمته للعامل، فيؤخذ
ثالثها: إن القول قول المالك، لكن يثبت مع يمينه أقل الأمرين من أجرة المثل ومدعى العامل، وأكثر الأمرين منها ومن مدعى المالك.
رابعها: تقديم قول المالك، إلا أن الثابت بيمينه هو ما يدعيه، لا أجرة المثل ولا الأقل، وهو قول الشيخ نجيب الدين من مشايخ المحقق والشهيدين.
خامسها: أنهما يتحالفان، لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، اختاره في محكي القواعد.
والأظهر هو الرابع، لأن استحقاق الأقل متيقن ولو في ضمن الأكثر، ووقوعه على الأكثر غير معلوم، والأصل عدم وقوعه عليه، وعدم استحقاقه الزايد.
وبه يظهر دفع ما أورده المحقق ره على هذا القول بأن فائدة يمين المالك اسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالف، وما في الجواهر من أن اختصاص الدعوى بينهما في الأمرين لا يقتضي الانحصار واقعا كذلك ضرورة احتمال كون الواقع خلافهما، فإن نفي استحقاق الزايد من الأجرتين إنما هو بالأصل لا باليمين.
وقد استدل للقول الأول بأن القول قول المالك، لأن الفعل فعله فيقدم قوله فعليه اليمين، فإذا حلف ينفي الزايد، وحيث لا يثبت ما يدعيه بحلفه، فليس حينئذ إلا أجرة المثل بعد الاتفاق على أن العمل بعوض ولم يثبت فيه مقدر.
ويرده: أن الزايد ينفى بالأصل، مع أنه لو أغمض عن ذلك فاللازم هو ثبوت أقل الأمرين من أجرة المثل وما يدعيه العامل، لاعترافه بعدم استحقاق الزايد إن كانت أجرة المثل أزيد من ما يدعيه، بل وأكثر الأمرين منها ومن مدعى المالك، لأن ما يدعيه المالك إن كان أكثر من أجرة المثل فهو يعترف بثبوته في ذمته للعامل، فيؤخذ