____________________
الثاني: في الأحكام.
أما الأول فقد وقع الخلاف في أنها من العقود أو الايقاعات، صريح المتن حيث قال: (ولا بد فيها من الايجاب والقبول) هو الأول، وظاهر الشرايع أنها تتحقق بكل من الوجهين، حيث إنه صرح أولا بأنها لا تفتقر إلى قبول، ثم ذكر بعد ذلك أنها عقد جائز، والمراد أنه لا يشترط في تحققها القبول، وإلا فلو أوقعت بنحو الايجاب والقبول تكون عقدا.
والأظهر عدم اشتراط القبول، لأن العقد إنما هو فيما يتوقف تحققه على الالتزامين من الطرفين، وأما ما حقيقته وقوامه بجعل واحد والتزام فأرد فهو ليس من العقود، والمقام كذلك، فإن الجعالة من قبيل التسبيب الصادر من الشارع نحو من فعل كذا فله كذا المعلوم عدم كونه عقدا، وبالجملة الجعالة بما لها من المفهوم العرفي الذي عليه بناء العقلاء من الانشاءات القائمة بشخص واحد فهي من الايقاعات.
ويؤيده أمور:
1 - ما ذكروه من أنه لو أنشأها الجاعل وعمل العامل بغير قصد إلى الجعالة، بل ومع الغفلة عنها وعن كون فعله قبولا، صح عمله واستحق الجعل، ولو كانت من العقود لزم عدم صحته وعدم استحقاقه الجعل، لعدم تمامية الجعالة. وما عن بعضهم من كفاية الرضا الباطني ولو التقديري منه في القبول وهو حاصل، لا وجه له، بل هذا في الحقيقة التزام بعدم اشتراط القبول.
2 - إنه لو كانت الجعالة من العقود لزم مقارنة القبول لايجابها كما هو الشأن في العقود على المشهور، مع أنه تجوز الجعالة، وإن طال العمل المتوهم كونه قبولا ووقع الفصل بينه وبين الايجاب.
3 - ترتب أثرها على من لم يرد الفعل أولا ثم أراد وفعل حتى لو تلبس بالعمل،
أما الأول فقد وقع الخلاف في أنها من العقود أو الايقاعات، صريح المتن حيث قال: (ولا بد فيها من الايجاب والقبول) هو الأول، وظاهر الشرايع أنها تتحقق بكل من الوجهين، حيث إنه صرح أولا بأنها لا تفتقر إلى قبول، ثم ذكر بعد ذلك أنها عقد جائز، والمراد أنه لا يشترط في تحققها القبول، وإلا فلو أوقعت بنحو الايجاب والقبول تكون عقدا.
والأظهر عدم اشتراط القبول، لأن العقد إنما هو فيما يتوقف تحققه على الالتزامين من الطرفين، وأما ما حقيقته وقوامه بجعل واحد والتزام فأرد فهو ليس من العقود، والمقام كذلك، فإن الجعالة من قبيل التسبيب الصادر من الشارع نحو من فعل كذا فله كذا المعلوم عدم كونه عقدا، وبالجملة الجعالة بما لها من المفهوم العرفي الذي عليه بناء العقلاء من الانشاءات القائمة بشخص واحد فهي من الايقاعات.
ويؤيده أمور:
1 - ما ذكروه من أنه لو أنشأها الجاعل وعمل العامل بغير قصد إلى الجعالة، بل ومع الغفلة عنها وعن كون فعله قبولا، صح عمله واستحق الجعل، ولو كانت من العقود لزم عدم صحته وعدم استحقاقه الجعل، لعدم تمامية الجعالة. وما عن بعضهم من كفاية الرضا الباطني ولو التقديري منه في القبول وهو حاصل، لا وجه له، بل هذا في الحقيقة التزام بعدم اشتراط القبول.
2 - إنه لو كانت الجعالة من العقود لزم مقارنة القبول لايجابها كما هو الشأن في العقود على المشهور، مع أنه تجوز الجعالة، وإن طال العمل المتوهم كونه قبولا ووقع الفصل بينه وبين الايجاب.
3 - ترتب أثرها على من لم يرد الفعل أولا ثم أراد وفعل حتى لو تلبس بالعمل،