____________________
واستدل له في المسالك بأنها من حيث عدم اشتراط القبول فيها، بمنزلة أمر الغير بعمل له أجرة، فلا يجب المضي إليه من الجانبين.
أقول: أما جواز فسخ العامل فلا أرى له وجها، فإن الجعالة عبارة عن الايجاب والإذن في الفعل وحكمه بعد الإذن بيده، ولا ربط لذلك بالعامل كي يكون له الفسخ، وكونه بحيث لو عمل استحق الجعل من آثار فعل الموجب وليس ذلك تحت اختيار العامل وقدرته، ولذا قال في الجواهر: فمعنى قولهم يجوز للعامل الفسخ أنه لا يجب عليه الوفاء بالعمل. وأما الجاعل فكما أفاده يجوز له الفسخ، لما أفاده، وللإجماع والتسالم عليه. وهل يجوز ذلك حتى بعد التلبس بالعمل؟ كلام سيأتي عند تعرض المصنف ره له.
الثانية: إذا بذل جعلا على رد الضالة مثلا، (فإن كان العوض معلوما لزم) على الجاعل (بالفعل) بلا خلاف ولا اشكال، (وإلا) كما لو ذكر عوضا ولم يعينه (ف) يجب عليه مع الفعل رد (أجرة المثل)، لاحترام العمل والفرض أنه لم يعمله مجانا.
ودعوى أنه مع علم العامل ببطلان الجعالة يكون كالمتبرع في عمله فلا يستحق شيئا، مندفعة بأنه لا يكون متبرعا في عمله بل يعمل لأخذ العوض، فكيف يكون بحكمه!
هكذا استدلوا له في المقام وغيره من نظائره.
وقد مر في كتاب البيع والإجارة أن مدرك قاعدة الاحترام: أما قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه (1) أو قوله صلى الله عليه وآله:
أقول: أما جواز فسخ العامل فلا أرى له وجها، فإن الجعالة عبارة عن الايجاب والإذن في الفعل وحكمه بعد الإذن بيده، ولا ربط لذلك بالعامل كي يكون له الفسخ، وكونه بحيث لو عمل استحق الجعل من آثار فعل الموجب وليس ذلك تحت اختيار العامل وقدرته، ولذا قال في الجواهر: فمعنى قولهم يجوز للعامل الفسخ أنه لا يجب عليه الوفاء بالعمل. وأما الجاعل فكما أفاده يجوز له الفسخ، لما أفاده، وللإجماع والتسالم عليه. وهل يجوز ذلك حتى بعد التلبس بالعمل؟ كلام سيأتي عند تعرض المصنف ره له.
الثانية: إذا بذل جعلا على رد الضالة مثلا، (فإن كان العوض معلوما لزم) على الجاعل (بالفعل) بلا خلاف ولا اشكال، (وإلا) كما لو ذكر عوضا ولم يعينه (ف) يجب عليه مع الفعل رد (أجرة المثل)، لاحترام العمل والفرض أنه لم يعمله مجانا.
ودعوى أنه مع علم العامل ببطلان الجعالة يكون كالمتبرع في عمله فلا يستحق شيئا، مندفعة بأنه لا يكون متبرعا في عمله بل يعمل لأخذ العوض، فكيف يكون بحكمه!
هكذا استدلوا له في المقام وغيره من نظائره.
وقد مر في كتاب البيع والإجارة أن مدرك قاعدة الاحترام: أما قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه (1) أو قوله صلى الله عليه وآله: