____________________
المسالك. وهي كما ذكروه لغة اسم لما يجعل للانسان على عمل شئ، ولا حقيقة شرعية لها ولا متشرعية، بل في الشرع تستعمل فيما وضعت له، غاية الأمر أضاف الشارع الأقدس في موضوع الآثار قيودا، وإلى هذا نظرهم حيث قالوا: وهي شرعا التزام عوض عمل محلل مقصود. وكيف كان، فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيتها، وعليها الاجماع في كثير من الكلمات.
والأصل في شرعيتها - مضافا إلى عمومات امضاء المعاملات، كقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1) وتخصيصها بالتجارات والعقود التي كانت متعارفة في زمان صدورها بلا وجه، بعد كونها متضمنة لبيان الحكم الخالد الباقي في جمع الأعصار وكونها من قبيل القضايا الحقيقية، مع أن الجعالة من التجارات التي كانت متداولة في ذلك الزمان.
قوله سبحانه (ولمن جاء به حمل بعير) (2) بناء على ما هو الحق من حجية مثله ما لم يعلم النسخ.
وجملة من النصوص كخبر عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، فقال: ربما آمر الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا، قال عليه السلام: لا بأس (3) إلى غير ذلك من النصوص الآتي طرف منها في ضمن المباحث الآتية.
وتنقيح القول فيها في موضعين:
الأول: في حقيقتها، وما يعتبر فيها، وفي الجاعل والعامل.
والأصل في شرعيتها - مضافا إلى عمومات امضاء المعاملات، كقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1) وتخصيصها بالتجارات والعقود التي كانت متعارفة في زمان صدورها بلا وجه، بعد كونها متضمنة لبيان الحكم الخالد الباقي في جمع الأعصار وكونها من قبيل القضايا الحقيقية، مع أن الجعالة من التجارات التي كانت متداولة في ذلك الزمان.
قوله سبحانه (ولمن جاء به حمل بعير) (2) بناء على ما هو الحق من حجية مثله ما لم يعلم النسخ.
وجملة من النصوص كخبر عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، فقال: ربما آمر الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا، قال عليه السلام: لا بأس (3) إلى غير ذلك من النصوص الآتي طرف منها في ضمن المباحث الآتية.
وتنقيح القول فيها في موضعين:
الأول: في حقيقتها، وما يعتبر فيها، وفي الجاعل والعامل.