____________________
واستدل للمنع بأن هذه المعاملة باشتمالها على ضرب من الغرر بجهالة العوض على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على محل الوفاق، وهو شجر الثمرة.
وللجواز بأن الورق المقصود كالثمرة في المعنى، فيكون مقصود المساقاة حاصلا، وبما في المسالك: وفي بعض الأخبار ما يقتضي دخوله.
أما وجه المنع فهو متين، لو لم يكن في الأخبار ما يشهد بالدخول، وإلا فمعه لا وجه للاقتصار على المتيقن.
وأما الوجه الأول للجواز فيدفعه أن حصول المقصود لا يكفي في الصحة بعد كون مقتضى القاعدة عدمها، واحتياج الصحة إلى دليل.
وأما الوجه الثاني له فليس المراد بالخبر المقتضي للدخول النص الخاص، بل المراد به:
أما أخبار خيبر، لغلبة الظن بوجود هذه الأشجار في خيبر، بل عن جامع المقاصد: كاد يكون معلوما.
وأما خصوص ما تضمن منها أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر (1) و" ما " من أدوات العموم.
وأما ما تضمن منها المساقاة على ما له ثمرة، والثمرة شاملة لها.
وأما خبر يعقوب من شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل أرضه، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة، ويقول: إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، قال عليه السلام: لا بأس (2) بدعوى عموم الفاكهة.
والجميع حسنة، وعليه فالأظهر جواز المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها
وللجواز بأن الورق المقصود كالثمرة في المعنى، فيكون مقصود المساقاة حاصلا، وبما في المسالك: وفي بعض الأخبار ما يقتضي دخوله.
أما وجه المنع فهو متين، لو لم يكن في الأخبار ما يشهد بالدخول، وإلا فمعه لا وجه للاقتصار على المتيقن.
وأما الوجه الأول للجواز فيدفعه أن حصول المقصود لا يكفي في الصحة بعد كون مقتضى القاعدة عدمها، واحتياج الصحة إلى دليل.
وأما الوجه الثاني له فليس المراد بالخبر المقتضي للدخول النص الخاص، بل المراد به:
أما أخبار خيبر، لغلبة الظن بوجود هذه الأشجار في خيبر، بل عن جامع المقاصد: كاد يكون معلوما.
وأما خصوص ما تضمن منها أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر (1) و" ما " من أدوات العموم.
وأما ما تضمن منها المساقاة على ما له ثمرة، والثمرة شاملة لها.
وأما خبر يعقوب من شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل أرضه، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة، ويقول: إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، قال عليه السلام: لا بأس (2) بدعوى عموم الفاكهة.
والجميع حسنة، وعليه فالأظهر جواز المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها