____________________
خصصت بما دل (1) على النهي عن الغرر.
وأما بناء العقلاء على هذه بالخصوص، فقد يقال إنه بضميمة عدم ردع الشارع كاف في البناء على المشروعية، وبه يقيد اطلاق دليل الغرر.
ولكن يتوجه عليه أن ما دل على النهي عن الغرر يصلح للرادعية، فلا دليل على الامضاء.
فإن قيل: إن رادعيته دورية، لتوقفها على عدم امضاء ذلك البناء الخاص، وهو متوقف على رادعية النهي عن الغرر، وإلا فلا ردع غيره فيستكشف الامضاء فهي غير معقولة.
قلنا: إن رادعيته متوقفة على ثبوت موضوعه وصدقه على المورد لا على شئ آخر، ولو أمضى الشارع الأقدس البناء الخاص لزم منه تقييد دليله، فلا تتوقف رادعيته على عدم امضاء ذلك، بل الامضاء متوقف على عدم رادعية النهي عن الغرر.
وعليه فلا يبقى سوى النصوص الخاصة، وهي أخبار خيبر (2) وخبران آخران (3) ومورد الجميع ما له ساق، فثبوت الحكم في غيره يحتاج إلى دليل مفقود.
2 - اعتبار كون ما يساقي عليه من الأشجار التي لها ثمرة، فما لا ثمرة له وإنما له ورق ينتفع به أو ورد أو نحو ذلك كالحناء لا تصح المساقاة عليه. وهذا أيضا مشهور بينهم، وتردد المحقق في الحكم، بل مال المصنف ره في محكي القواعد والشهيد الثاني في المسالك إلى الجواز، وفي الجواهر: ولو قيل بالتفصيل بين المساقاة على هذه تبعا لغيرها من أشجار الفواكه فتجوز ومستقلة فلا تجوز لكان وجيها.
وأما بناء العقلاء على هذه بالخصوص، فقد يقال إنه بضميمة عدم ردع الشارع كاف في البناء على المشروعية، وبه يقيد اطلاق دليل الغرر.
ولكن يتوجه عليه أن ما دل على النهي عن الغرر يصلح للرادعية، فلا دليل على الامضاء.
فإن قيل: إن رادعيته دورية، لتوقفها على عدم امضاء ذلك البناء الخاص، وهو متوقف على رادعية النهي عن الغرر، وإلا فلا ردع غيره فيستكشف الامضاء فهي غير معقولة.
قلنا: إن رادعيته متوقفة على ثبوت موضوعه وصدقه على المورد لا على شئ آخر، ولو أمضى الشارع الأقدس البناء الخاص لزم منه تقييد دليله، فلا تتوقف رادعيته على عدم امضاء ذلك، بل الامضاء متوقف على عدم رادعية النهي عن الغرر.
وعليه فلا يبقى سوى النصوص الخاصة، وهي أخبار خيبر (2) وخبران آخران (3) ومورد الجميع ما له ساق، فثبوت الحكم في غيره يحتاج إلى دليل مفقود.
2 - اعتبار كون ما يساقي عليه من الأشجار التي لها ثمرة، فما لا ثمرة له وإنما له ورق ينتفع به أو ورد أو نحو ذلك كالحناء لا تصح المساقاة عليه. وهذا أيضا مشهور بينهم، وتردد المحقق في الحكم، بل مال المصنف ره في محكي القواعد والشهيد الثاني في المسالك إلى الجواز، وفي الجواهر: ولو قيل بالتفصيل بين المساقاة على هذه تبعا لغيرها من أشجار الفواكه فتجوز ومستقلة فلا تجوز لكان وجيها.