____________________
(و) أيضا قد ظهر مما قدمناه في المزارعة اعتبار شرط رابع وهو (تعيين الحصة).
(و) أما الخامس، وهو (شياعها)، فقد استدلوا لاعتباره تارة بقاعدة الاقتصار على المتيقن من النص والفتوى في عقد المساقاة، المخالف لأصالة عدم الغرر.
وأخرى بمنافاة عدم إشاعة النماء بينهما لوضع المساقاة.
وثالثة بأن جملة من نصوصها مختصة بذلك.
وقد مر الكلام في هذه الوجوه في كتاب المزارعة وعرفت فساد الجميع، وإنما بنينا على اعتبار ذلك في المزارعة لنص خاص مفقود في المقام، ولكن الاجماع على عدم الفصل بينهما، بل الاجماع على اعتبار ذلك في المقام نفسه، يكفي في الحكم باعتباره.
ثم إن هاهنا فروعا مترتبة على اعتبار هذا الشرط، قد ذكرناها في باب المزارعة فلا نعيد.
(و) السادس مما قالوا: بأنه يعتبر فيما يساقي عليه (أن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه) وهذا ينحل إلى أمور.
1 - اعتبار كونه أصلا ثابتا، والمراد به ما كان كالنخل والشجر الذي له ساق، فلا تصح المساقاة على نحو البطيخ والباذنجان. قال في التذكرة: لا تثبت المساقاة عليها اجماعا. وفي العروة: ولكن لا يبعد الجواز للعمومات، وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة، بل لا يبعد في مطلق الزرع كذلك، فإن مقتضى العمومات الصحة بعد كونها من المعاملات العقلائية ولا تكون من المعاملات الغررية عندهم، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة.
ويرد عليه أنه: حيث يكون مقدار الحاصل غير معلوم، فلا محالة يلزم الغرر، وعليه فلا وجه للتمسك بالعمومات الدالة على امضاء كل عقد عقلائي، لأنها
(و) أما الخامس، وهو (شياعها)، فقد استدلوا لاعتباره تارة بقاعدة الاقتصار على المتيقن من النص والفتوى في عقد المساقاة، المخالف لأصالة عدم الغرر.
وأخرى بمنافاة عدم إشاعة النماء بينهما لوضع المساقاة.
وثالثة بأن جملة من نصوصها مختصة بذلك.
وقد مر الكلام في هذه الوجوه في كتاب المزارعة وعرفت فساد الجميع، وإنما بنينا على اعتبار ذلك في المزارعة لنص خاص مفقود في المقام، ولكن الاجماع على عدم الفصل بينهما، بل الاجماع على اعتبار ذلك في المقام نفسه، يكفي في الحكم باعتباره.
ثم إن هاهنا فروعا مترتبة على اعتبار هذا الشرط، قد ذكرناها في باب المزارعة فلا نعيد.
(و) السادس مما قالوا: بأنه يعتبر فيما يساقي عليه (أن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه) وهذا ينحل إلى أمور.
1 - اعتبار كونه أصلا ثابتا، والمراد به ما كان كالنخل والشجر الذي له ساق، فلا تصح المساقاة على نحو البطيخ والباذنجان. قال في التذكرة: لا تثبت المساقاة عليها اجماعا. وفي العروة: ولكن لا يبعد الجواز للعمومات، وإن لم يكن من المساقاة المصطلحة، بل لا يبعد في مطلق الزرع كذلك، فإن مقتضى العمومات الصحة بعد كونها من المعاملات العقلائية ولا تكون من المعاملات الغررية عندهم، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة.
ويرد عليه أنه: حيث يكون مقدار الحاصل غير معلوم، فلا محالة يلزم الغرر، وعليه فلا وجه للتمسك بالعمومات الدالة على امضاء كل عقد عقلائي، لأنها