____________________
المنع، ومال إليه الشهيد الثاني.
واستدل له بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة (1).
وأورد عليه بأنه يعارضه مفهوم التعليل في الموثق المتقدم، ومفهوم الشرط في غيره.
وأجاب عنه الشهيد الثاني ره بأنه لا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتى يجمع بحمله. وأيده بعض المعاصرين بامكان تعدد وجوه المنع.
ويرد عليهما أن ما أفاداه يتم إن لم يكن للنصوص المتقدمة مفهوم، وكانت دالة على المنع في مواردها، وأما مع ثبوت المفهوم ودلالتها به على الجواز في غير تلك الموارد فلا يتم ما أفاداه.
والحق أن يقال: إن النسبة بينها وبين الصحيح عموم من وجه مورد التعارض إجارة الأرض للحنطة بحنطة من غير حاصلها مضمونة في الذمة، فيرجع إلى المرجحات، والترجيح لها للشهرة التي هي أول المرجحات.
نعم، يبقى حينئذ السؤال عن مدرك الكراهة، إذ لو قيد اطلاق الصحيح بتلك النصوص فلا شئ يشهد لها، وإلا فلا بد من البناء على المنع. والاستدلال لها بما تضمن تعليل النهي عن إجارة الأرض بحنطة من حاصلها، بقوله عليه السلام: لا يجوز إجارة حنطة بحنطة، ولا شعير بشعير (2)، لا يتم لأن حاله حال الصحيح في التعارض والتقديم. وكيف كان، فالظاهر تسالمهم عليها.
واستدل له بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة (1).
وأورد عليه بأنه يعارضه مفهوم التعليل في الموثق المتقدم، ومفهوم الشرط في غيره.
وأجاب عنه الشهيد الثاني ره بأنه لا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتى يجمع بحمله. وأيده بعض المعاصرين بامكان تعدد وجوه المنع.
ويرد عليهما أن ما أفاداه يتم إن لم يكن للنصوص المتقدمة مفهوم، وكانت دالة على المنع في مواردها، وأما مع ثبوت المفهوم ودلالتها به على الجواز في غير تلك الموارد فلا يتم ما أفاداه.
والحق أن يقال: إن النسبة بينها وبين الصحيح عموم من وجه مورد التعارض إجارة الأرض للحنطة بحنطة من غير حاصلها مضمونة في الذمة، فيرجع إلى المرجحات، والترجيح لها للشهرة التي هي أول المرجحات.
نعم، يبقى حينئذ السؤال عن مدرك الكراهة، إذ لو قيد اطلاق الصحيح بتلك النصوص فلا شئ يشهد لها، وإلا فلا بد من البناء على المنع. والاستدلال لها بما تضمن تعليل النهي عن إجارة الأرض بحنطة من حاصلها، بقوله عليه السلام: لا يجوز إجارة حنطة بحنطة، ولا شعير بشعير (2)، لا يتم لأن حاله حال الصحيح في التعارض والتقديم. وكيف كان، فالظاهر تسالمهم عليها.