____________________
ثانيهما: إن أكثر الأصحاب بعد ما قالوا في فرض الاشتراط (ووجب الوفاء) الذي يقتضيه عموم دليل الشرط، قيدوه بقولهم (مع سلامة الثمرة)، فلو تلفت الثمرة أجمع بآفة لم يلزم الوفاء به، وكذا إذا لم تخرج. وعن جماعة وجوب الوفاء به، وعدم سقوط الضميمة. وفصل بعضهم بين صورة عدم الخروج أصلا فتسقط وصورة التلف فلا.
واستدل للأول بامتناع استحقاق أحد العوضين أو بعضه بدون ما يقابله من العوض الآخر، فإن الشرط جزء من العوض. وبأن الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا يكون شئ في مقابل العمل، والضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية، فتكون المعاملة باطلة من الأول، ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط.
ولكن يرد على الأول أن الشرط ليس جزء من العوض، بل هو التزام مستقل في ضمن التزام، ولذا تخلفه يوجب الخيار لا فساد العقد ولا سقوط شئ من العوض.
ويرد على الثاني أن حقيقة المساقاة بحسب الارتكاز العرفي هي المشاركة في استخراج الأثمار، بضم العمل من أحدهما إلى الأصول من الآخر على أن تكون الفائدة بينهما، نظير المزارعة والمضاربة، ويستتبع العقد عليها تسليط من المالك للعامل على الأصول للاستنماء له وللمالك، فليست الفائدة ركنا في المساقاة بالمعنى المزبور، ولذا لا يستحق العامل أجرة عمله إذا لم تخرج أو خرجت وتلفت في غير صورة ضم الضميمة، بدعوى الكشف عن بطلانها من الأول واحترام عمل المسلم.
فإن قيل: فعلى هذا، يلزم صحة المساقاة مع الاطمينان بعدم الفائدة.
قلنا - مضافا إلى أن المعاملة المفروضة سفهية -: إنه لا يتمشى القصد الجدي إلى المعاملة مع الاطمينان بعدم الفائدة، مع أنه لو سلم كون المساقاة من المعاوضات لا المشاركات، فالمعاوضة إنما هي بين العمل من العامل وبين منفعة الأرض وتسلط
واستدل للأول بامتناع استحقاق أحد العوضين أو بعضه بدون ما يقابله من العوض الآخر، فإن الشرط جزء من العوض. وبأن الفائدة ركن في المساقاة فمع عدمها لا يكون شئ في مقابل العمل، والضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية، فتكون المعاملة باطلة من الأول، ومعه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط.
ولكن يرد على الأول أن الشرط ليس جزء من العوض، بل هو التزام مستقل في ضمن التزام، ولذا تخلفه يوجب الخيار لا فساد العقد ولا سقوط شئ من العوض.
ويرد على الثاني أن حقيقة المساقاة بحسب الارتكاز العرفي هي المشاركة في استخراج الأثمار، بضم العمل من أحدهما إلى الأصول من الآخر على أن تكون الفائدة بينهما، نظير المزارعة والمضاربة، ويستتبع العقد عليها تسليط من المالك للعامل على الأصول للاستنماء له وللمالك، فليست الفائدة ركنا في المساقاة بالمعنى المزبور، ولذا لا يستحق العامل أجرة عمله إذا لم تخرج أو خرجت وتلفت في غير صورة ضم الضميمة، بدعوى الكشف عن بطلانها من الأول واحترام عمل المسلم.
فإن قيل: فعلى هذا، يلزم صحة المساقاة مع الاطمينان بعدم الفائدة.
قلنا - مضافا إلى أن المعاملة المفروضة سفهية -: إنه لا يتمشى القصد الجدي إلى المعاملة مع الاطمينان بعدم الفائدة، مع أنه لو سلم كون المساقاة من المعاوضات لا المشاركات، فالمعاوضة إنما هي بين العمل من العامل وبين منفعة الأرض وتسلط