فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٩ - الصفحة ١٩٧

____________________
وعدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى.
ويمكن أن يستدل للمنع في أصل المسألة بجملة من النصوص الخاصة:
كموثق أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام: لا تؤاجر الأرض بالحنطة، ولا بالشعير، ولا بالتمر، ولا بالأربعاء، ولا بالنطاف، ولكن بالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة مضمون، وهذا ليس بمضمون (1) بناء على اختصاص المنع بصورة إجارتها بالحاصل منها حتى يصح التعليل.
وخبر أبي بردة عنه عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة، قال عليه السلام: لا بأس. قال: وسألته عن إجارتها بالطعام، فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه (2).
وخبر الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر عليه السلام عن إجارة الأرض بالطعام، قال عليه السلام: إن كان من طعامها فلا خير فيه (3).
والمناقشة في السند أو الدلالة في غير محلها بعد الانجبار بالشهرة العظيمة، مع أن الموثق لا اشكال فيه سندا ولا دلالة كما مر، والتعبير بلا خير فيه، لا يصلح لصرف ظهور النهي عن ظاهره، بل ربما يقال إنه بنفسه ظاهر في المنع. وبما ذكرناه ظهر وجه عدم المنع والجواب عنه.
وهل يجوز إجارة الأرض للزراعة حنطة بالحنطة أو شعيرا بالشعير، مع ضمان ذلك في الذمة، أم لا؟ المشهور الأول على كراهة، كما في الحدائق. وعن ابن البراج

(1) الوسائل باب 16 - من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث 2.
(2) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب المزارعة حديث 9.
(3) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة - حديث 5.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 193 194 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست