____________________
التراضي، وفي الأخبار تصريح بذلك، وعليه (فإن) لم يتفقا لم تصح، وإن (اتفقا) وأوقعاها صحت ولزمت كما مر.
وهل (كان) قرارها (مشروطا ب) شرط آخر وهي (السلامة) أي سلامة الحاصل، فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما كما هو المشهور، أم لا؟
قال في المسالك - بعد نسبة الاشتراط إلى المشهور -: ومستنده غير واضح، وحكمه لا يخلو عن اشكال إن لم يكن انعقد عليه الاجماع، وأنى لهم به وإنما هو شئ ذكره الشيخ في كتبه، وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم، انتهى. وظاهر المحقق الأردبيلي التوقف في ذلك، وحكى عن التذكرة أيضا التردد فيه.
وتنقيح القول في المقام أنه تارة نقول في هذه المعاملة أن تعيين الحصة في المقدار المعين، لا يجعل ما يستحقه المتقبل من قبيل الكلي في المعين بل هي باقية على إشاعتها، غاية الأمر تعينها في مقدار معين، وعليه فكون التلف عليهما كما قبل التقبل واضح.
وأخرى نقول بأن حقيقة هذه المعاملة تعهد أحد الشريكين حصة الآخر على المقدار الذي يراه الخارص، فتفيد مضافا إلى التعيين خروج العين عن الإشاعة واختصاصها بالمتقبل كما أفاده بعض الأجلة، ولازمه كون ما يستحقه من قبيل الكلي في المعين فلا يكون التلف عليهما ولكن يمكن أن يقال إن المالك وإن ملك بالتقبل مقدارا معينا من الحاصل بنحو الكلي في المعين، إلا أن ما يستحقه الزارع أيضا من قبيل الكلي في المعين، وهو ما زاد على ذلك المقدار.
وليس المقام نظير بيع صاع من صبرة، فإن المبيع هناك كلي في المعين، ومال المالك ليس ملحوظا بعنوان كلي، إذ لم يقع موضوع الحكم في البيع حتى يلحظ بعنوان كلي، وهذا بخلاف المقام.
وهل (كان) قرارها (مشروطا ب) شرط آخر وهي (السلامة) أي سلامة الحاصل، فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما كما هو المشهور، أم لا؟
قال في المسالك - بعد نسبة الاشتراط إلى المشهور -: ومستنده غير واضح، وحكمه لا يخلو عن اشكال إن لم يكن انعقد عليه الاجماع، وأنى لهم به وإنما هو شئ ذكره الشيخ في كتبه، وتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص ظاهرا على هذه اللوازم، انتهى. وظاهر المحقق الأردبيلي التوقف في ذلك، وحكى عن التذكرة أيضا التردد فيه.
وتنقيح القول في المقام أنه تارة نقول في هذه المعاملة أن تعيين الحصة في المقدار المعين، لا يجعل ما يستحقه المتقبل من قبيل الكلي في المعين بل هي باقية على إشاعتها، غاية الأمر تعينها في مقدار معين، وعليه فكون التلف عليهما كما قبل التقبل واضح.
وأخرى نقول بأن حقيقة هذه المعاملة تعهد أحد الشريكين حصة الآخر على المقدار الذي يراه الخارص، فتفيد مضافا إلى التعيين خروج العين عن الإشاعة واختصاصها بالمتقبل كما أفاده بعض الأجلة، ولازمه كون ما يستحقه من قبيل الكلي في المعين فلا يكون التلف عليهما ولكن يمكن أن يقال إن المالك وإن ملك بالتقبل مقدارا معينا من الحاصل بنحو الكلي في المعين، إلا أن ما يستحقه الزارع أيضا من قبيل الكلي في المعين، وهو ما زاد على ذلك المقدار.
وليس المقام نظير بيع صاع من صبرة، فإن المبيع هناك كلي في المعين، ومال المالك ليس ملحوظا بعنوان كلي، إذ لم يقع موضوع الحكم في البيع حتى يلحظ بعنوان كلي، وهذا بخلاف المقام.