____________________
أن نعطيكم حصتكم على هذا الحرز، قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم. قال عليه السلام: لا بأس بهذا. قلت: إنه يجئ بعد ذلك فيقول: إن الحرز لم يجئ كما حرزت قد نقص، قال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا، قال عليه السلام: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه (1). ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة.
وأورد عليه. تارة بأنه من قبيل بيع المحاقلة والمزابنة، وهما أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة، كما في صحيح البصري (2) وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما كما في الصحيح وغيره.
وأخرى بأنها معاملة ربوية وهي باطلة.
وثالثة بأنه باطل من جهة اتحاد العوض والمعوض.
والجميع مردودة، لعدم كون هذه المعاملة بيعا كما مر، وعلى فرضه يكون دليلها أخص من ما دل على بطلان بيع المحاقلة والمزابنة فيخصص به. وبه يندفع اشكال كونها ربوية، مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون، أضف إلى ذلك كله أن في جريان الربا في مطلق المعاملات حتى ما كان راجعا إلى التعاوض كلاما محررا في محله. وأما اتحاد العوض والمعوض فيدفعه - مضافا إلى أنه لا محذور فيه بعد دلالة الدليل على الصحة في المقام - أنه لا يكون هنا اتحاد حقيقة، لكون المعوض الحصة المشاعة والعوض المقدار المخصوص من مجموع الحصتين. فلا اشكال في صحة الخرص.
وأورد عليه. تارة بأنه من قبيل بيع المحاقلة والمزابنة، وهما أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة، كما في صحيح البصري (2) وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما كما في الصحيح وغيره.
وأخرى بأنها معاملة ربوية وهي باطلة.
وثالثة بأنه باطل من جهة اتحاد العوض والمعوض.
والجميع مردودة، لعدم كون هذه المعاملة بيعا كما مر، وعلى فرضه يكون دليلها أخص من ما دل على بطلان بيع المحاقلة والمزابنة فيخصص به. وبه يندفع اشكال كونها ربوية، مع أن حاصل الزرع والشجر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون، أضف إلى ذلك كله أن في جريان الربا في مطلق المعاملات حتى ما كان راجعا إلى التعاوض كلاما محررا في محله. وأما اتحاد العوض والمعوض فيدفعه - مضافا إلى أنه لا محذور فيه بعد دلالة الدليل على الصحة في المقام - أنه لا يكون هنا اتحاد حقيقة، لكون المعوض الحصة المشاعة والعوض المقدار المخصوص من مجموع الحصتين. فلا اشكال في صحة الخرص.