____________________
ما لم يقبضه الإمام عليه السلام كي يصير ملكا له، فلا يشمل ما ملكه.
وأما الثالث: فلأن سهم الإمام يملكه الإمام عليه السلام بشخصه بسبب الإمامة لا أن المالك هو عنوان الإمامة. فالأظهر هو الأول.
ويؤيده بل يشهد له ملاحظة أنه لم يعهد من النبي صلى الله عليه وآله ولا من أحد من الأئمة عليهم السلام أنه تصرف الحجة اللاحق في أمواله، بل كان الإمام يتعامل معها معاملته مع أموال سائر الناس، ولذا ترى أن الصديقة الكبرى سلام الله عليها أنكرت على أبي بكر أشد الانكار حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث، وهذا من أقوى الأدلة على هذا القول.
وبعدما علم مصرف الثلاثة من الأسهم الستة، وأنها للحجة عجل الله تعالى فرجه، يقع الكلام في الثلاثة الأخرى (و) المشهور بين الأصحاب: كون (سهم للمساكين من الهاشميين وسهم لأيتامهم وسهم لأبناء سبيلهم) بل الظاهر عدم الخلاف فيه.
وتشهد له: النصوص المتقدمة، وأما ما في خبر زكريا المتقدم: وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل، فلا بد من طرحه أو حمله على التقية.
وأما ما عن ابن الجنيد من جعلها مع استغناء ذوي القربى لمطلق الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، فليس له وجه ظاهر، إذ مع عدم الرجوع إلى النصوص الواردة في تفسير الآية الكريمة، لا وجه للتقييد باستغناء ذوي القربى، ومع الرجوع إليها لا وجه للتعدي عن بني هاشم، لا سيما وفي بعضها التصريح بأن الزائد عما يحتاجون إليه للإمام عليه السلام.
وأما الثالث: فلأن سهم الإمام يملكه الإمام عليه السلام بشخصه بسبب الإمامة لا أن المالك هو عنوان الإمامة. فالأظهر هو الأول.
ويؤيده بل يشهد له ملاحظة أنه لم يعهد من النبي صلى الله عليه وآله ولا من أحد من الأئمة عليهم السلام أنه تصرف الحجة اللاحق في أمواله، بل كان الإمام يتعامل معها معاملته مع أموال سائر الناس، ولذا ترى أن الصديقة الكبرى سلام الله عليها أنكرت على أبي بكر أشد الانكار حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث، وهذا من أقوى الأدلة على هذا القول.
وبعدما علم مصرف الثلاثة من الأسهم الستة، وأنها للحجة عجل الله تعالى فرجه، يقع الكلام في الثلاثة الأخرى (و) المشهور بين الأصحاب: كون (سهم للمساكين من الهاشميين وسهم لأيتامهم وسهم لأبناء سبيلهم) بل الظاهر عدم الخلاف فيه.
وتشهد له: النصوص المتقدمة، وأما ما في خبر زكريا المتقدم: وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل، فلا بد من طرحه أو حمله على التقية.
وأما ما عن ابن الجنيد من جعلها مع استغناء ذوي القربى لمطلق الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، فليس له وجه ظاهر، إذ مع عدم الرجوع إلى النصوص الواردة في تفسير الآية الكريمة، لا وجه للتقييد باستغناء ذوي القربى، ومع الرجوع إليها لا وجه للتعدي عن بني هاشم، لا سيما وفي بعضها التصريح بأن الزائد عما يحتاجون إليه للإمام عليه السلام.