____________________
الجعل، وهو المشهور بين الأصحاب، وعن الإنتصار والغنية والتذكرة ومجمع البيان:
دعوى الاجماع عليه.
الثاني: أنه لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله ولا اختصاص له بالإمام عليه السلام. اختاره ابن الجنيد وابن بابويه.
يشهد للأول: موثق ابن بكير المتقدم، وخبر سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام، وذكر خطبة طويلة يقول فيها: نحن والله عنى الله بذي القربى الذين قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال فلله وللرسول ولذي القربى) الحديث (1).
ومرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام - في حديث -: فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا (2) -. ونحوها غيرها من الأخبار الصريحة فيه أو الظاهرة.
ويؤيده ظاهر الآية الكريمة، فإن لفظ ذي القربى مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد، فينصرف إلى الإمام، لأن القول بأن المراد واحد وهو غير الإمام منفي بالاجماع كما ذكره المحقق ره، ولا يرد عليه امكان إرادة الجنس منه كما في ابن السبيل، فإن ذلك خلاف الظاهر وإن كان لفظ ذي القربى مستعملا فيه في جملة من الموارد، وحمل ابن السبيل عليه إنما هو للقرينة القطعية.
واستدل للثاني: بصحيح ربعي المتقدم عن الإمام الصادق عليه السلام في سيرة
دعوى الاجماع عليه.
الثاني: أنه لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله ولا اختصاص له بالإمام عليه السلام. اختاره ابن الجنيد وابن بابويه.
يشهد للأول: موثق ابن بكير المتقدم، وخبر سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام، وذكر خطبة طويلة يقول فيها: نحن والله عنى الله بذي القربى الذين قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال فلله وللرسول ولذي القربى) الحديث (1).
ومرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام - في حديث -: فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا (2) -. ونحوها غيرها من الأخبار الصريحة فيه أو الظاهرة.
ويؤيده ظاهر الآية الكريمة، فإن لفظ ذي القربى مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد، فينصرف إلى الإمام، لأن القول بأن المراد واحد وهو غير الإمام منفي بالاجماع كما ذكره المحقق ره، ولا يرد عليه امكان إرادة الجنس منه كما في ابن السبيل، فإن ذلك خلاف الظاهر وإن كان لفظ ذي القربى مستعملا فيه في جملة من الموارد، وحمل ابن السبيل عليه إنما هو للقرينة القطعية.
واستدل للثاني: بصحيح ربعي المتقدم عن الإمام الصادق عليه السلام في سيرة