____________________
أما سهم الله: فهو لرسوله صلى الله عليه وآله اجماعا، ففي خبر معاذ صاحب الأكسية عن الإمام الصادق عليه السلام: وما كان لله من حق فهو لوليه (1).
وفي خبر البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قيل له: فما كان لله من الخمس فلمن هو؟ فقال عليه السلام: لرسول الله صلى الله عليه وآله (2). ونحوهما غيرهما.
كما أن سهم ذي القربى له صلى الله عليه وآله بلا خلاف، والظاهر أنه من جهة أنه للإمام كما ستقف عليه، وهو الإمام في حال حياته، ولا يهمنا إطالة البحث في ذلك، إنما المهم بيان أن هذه الثلاثة لمن هو الآن.
لا خلاف بينهم في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله (ص) للإمام عليه السلام، وتشهد به جملة من النصوص: ففي خبر البزنطي المتقدم: وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام.
وفي مرسل ابن بكير عن أحدهما عليهما السلام: خمس الله عز وجل للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام. الحديث (3). ونحوهما غيرهما.
ولا يعارضها ما في الصحيح المتقدم وأما خمس الرسول فلأقاربه فإنه مطلق يقيد بما دل على أنه لخصوص الإمام من الأقرباء.
وأما سهم ذي القربى: ففيه قولان: أحدهما أنه للإمام عليه السلام في أصل
وفي خبر البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قيل له: فما كان لله من الخمس فلمن هو؟ فقال عليه السلام: لرسول الله صلى الله عليه وآله (2). ونحوهما غيرهما.
كما أن سهم ذي القربى له صلى الله عليه وآله بلا خلاف، والظاهر أنه من جهة أنه للإمام كما ستقف عليه، وهو الإمام في حال حياته، ولا يهمنا إطالة البحث في ذلك، إنما المهم بيان أن هذه الثلاثة لمن هو الآن.
لا خلاف بينهم في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله (ص) للإمام عليه السلام، وتشهد به جملة من النصوص: ففي خبر البزنطي المتقدم: وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للإمام.
وفي مرسل ابن بكير عن أحدهما عليهما السلام: خمس الله عز وجل للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام. الحديث (3). ونحوهما غيرهما.
ولا يعارضها ما في الصحيح المتقدم وأما خمس الرسول فلأقاربه فإنه مطلق يقيد بما دل على أنه لخصوص الإمام من الأقرباء.
وأما سهم ذي القربى: ففيه قولان: أحدهما أنه للإمام عليه السلام في أصل