____________________
تعالى كما هو المدعى.
وفيهما نظر: أما الأول فلأن ظاهر نقل الإمام عليه السلام له كونه عليه السلام في مقام بيان الحكم، وظاهر ذلك دخل كل ما ذكره فيه، مع أن قوله عليه السلام (وكذلك الإمام يأخذ يأبى عن ذلك كما عن جماعة التصريح به).
وأما الثاني: فلأن المخالف أيضا يدعي سقوط سهم الرسول.
فالحق في الجواب يقتضي أن يقال: إن ما ذكر في الآية الشريفة خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم القرينة، مع أن النصوص الواردة في تفسيرها (1) - المتقدم بعضها - تأبى عن ذلك لصراحتها في أنه يقسم ستة أسهم.
ودعوى عدم الاعتماد عليها لضعف اسنادها، مندفعة بأن فيها ما هو موثق ومعتبر، مضافا إلى انجبارها بعمل الأصحاب -.
وأما الصحيح: فإن أمكن الجمع بينه وبين هذه النصوص من جهة صراحتها في أنه يقسم ستة أسهم - وظهور الصحيح فيما ذكر فهو - وإلا فيتعين طرحه لأن أول المرجحات وهي الشهرة مع تلك النصوص فتقدم.
والآية الشريفة والنصوص المتقدمة: وإن لم تشمل الحلال المختلط بالحرام والأرض المشتراة، إلا أنه يثبت هذا الحكم فيهما أيضا بالاطلاق المقامي، فإن عدم التعرض في أدلتهما لمصرفه ظاهر في ايكاله إلى ما يظهر من الآية الشريفة والنصوص المتعرضة له.
ثم إن ثلاثة أسهم من تلك الأقسام بنص الآية الكريمة والنصوص (لله ولرسوله ولذي القربى) (سهم لله، وسهم لرسوله (ص)، وسهم لذي القربى).
وفيهما نظر: أما الأول فلأن ظاهر نقل الإمام عليه السلام له كونه عليه السلام في مقام بيان الحكم، وظاهر ذلك دخل كل ما ذكره فيه، مع أن قوله عليه السلام (وكذلك الإمام يأخذ يأبى عن ذلك كما عن جماعة التصريح به).
وأما الثاني: فلأن المخالف أيضا يدعي سقوط سهم الرسول.
فالحق في الجواب يقتضي أن يقال: إن ما ذكر في الآية الشريفة خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم القرينة، مع أن النصوص الواردة في تفسيرها (1) - المتقدم بعضها - تأبى عن ذلك لصراحتها في أنه يقسم ستة أسهم.
ودعوى عدم الاعتماد عليها لضعف اسنادها، مندفعة بأن فيها ما هو موثق ومعتبر، مضافا إلى انجبارها بعمل الأصحاب -.
وأما الصحيح: فإن أمكن الجمع بينه وبين هذه النصوص من جهة صراحتها في أنه يقسم ستة أسهم - وظهور الصحيح فيما ذكر فهو - وإلا فيتعين طرحه لأن أول المرجحات وهي الشهرة مع تلك النصوص فتقدم.
والآية الشريفة والنصوص المتقدمة: وإن لم تشمل الحلال المختلط بالحرام والأرض المشتراة، إلا أنه يثبت هذا الحكم فيهما أيضا بالاطلاق المقامي، فإن عدم التعرض في أدلتهما لمصرفه ظاهر في ايكاله إلى ما يظهر من الآية الشريفة والنصوص المتعرضة له.
ثم إن ثلاثة أسهم من تلك الأقسام بنص الآية الكريمة والنصوص (لله ولرسوله ولذي القربى) (سهم لله، وسهم لرسوله (ص)، وسهم لذي القربى).