____________________
النبي صلى الله عليه وآله: ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول (1).
بدعوى أنه - مضافا إلى الاتيان بصيغة الجمع - لو كان المراد من ذوي القربى خصوص الإمام لما كان له حق في حياة النبي صلى الله عليه وآله، بل كان حقه له، فالدفع إلى ذوي القربى في حياته يدل على أن المستحق لهذا السهم ليس خصوص الإمام بما هو إمام.
وبصحيح زكريا بن مالك المتقدم عنه عليه السلام - في حديث -: وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقربائه وحدها. الحديث (2).
ولكن يرد على الأول: أنه حكاية فعل، فيمكن أن يقال: إن سهم ذي القربى المختص به صلى الله عليه وآله في زمان حياته لكونه الإمام كان بنائه تقسيمه بين أقربائه، ويقربه أنه صلى الله عليه وآله كان يقسم سهمه المختص به بينهم كما هو صريح الخبر، وعليه فهو لا يصلح لمعارضة ما هو نص في الاختصاص.
ويرد على الثاني: أنه لا وجه لتوهم معارضته مع النصوص المتقدمة سوى الاتيان بصيغة الجمع، وهو لا يصلح لذلك، إذ من الجائز أن يكون الجمع بلحاظ إرادة جميع الأئمة، فلا يصلح لمعارضة ما هو نص في إرادة الإمام.
(ف) المتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن (هذه الثلاثة) أسهم، أي سهم
بدعوى أنه - مضافا إلى الاتيان بصيغة الجمع - لو كان المراد من ذوي القربى خصوص الإمام لما كان له حق في حياة النبي صلى الله عليه وآله، بل كان حقه له، فالدفع إلى ذوي القربى في حياته يدل على أن المستحق لهذا السهم ليس خصوص الإمام بما هو إمام.
وبصحيح زكريا بن مالك المتقدم عنه عليه السلام - في حديث -: وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقربائه وحدها. الحديث (2).
ولكن يرد على الأول: أنه حكاية فعل، فيمكن أن يقال: إن سهم ذي القربى المختص به صلى الله عليه وآله في زمان حياته لكونه الإمام كان بنائه تقسيمه بين أقربائه، ويقربه أنه صلى الله عليه وآله كان يقسم سهمه المختص به بينهم كما هو صريح الخبر، وعليه فهو لا يصلح لمعارضة ما هو نص في الاختصاص.
ويرد على الثاني: أنه لا وجه لتوهم معارضته مع النصوص المتقدمة سوى الاتيان بصيغة الجمع، وهو لا يصلح لذلك، إذ من الجائز أن يكون الجمع بلحاظ إرادة جميع الأئمة، فلا يصلح لمعارضة ما هو نص في إرادة الإمام.
(ف) المتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن (هذه الثلاثة) أسهم، أي سهم