____________________
كتاب الزكاة ولاحظ دليل المختار وما يمكن أن يستدل به على تعلقه بالذمة وما يرد عليه، كما أن الظاهر كونه متعلقا بالعين بما لها من المالية، إذ الظاهر من الآية الشريفة وجوب الخمس في الغنيمة بما هي غنيمة المتوقف صدقها على المالية لا الخصوصيات الشخصية.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - طوائف من النصوص:
منها: ما تضمن جواز المعاملة على مال الخمس وانتقاله إلى ثمنه، إذ لو كان متعلقا بالخصوصيات لم يجز ذلك.
ومنها: ما دل على جواز أداء القيمة وعدم وجوب دفع خمس العين.
ومنها: ما دل على جواز التصرف في العين مطلقا إلى غير ذلك من النصوص.
وأيضا الظاهر من الأدلة. كونه متعلقا بالعين بنحو الحقيقة لا الملكية.
توضيحه: أنها على طوائف: منها: ما أضيف الخمس فيه إلى نفس الموضوع كالآية الشريفة واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه (1).
وغاية ما قيل في وجه دلالة ذلك على كون الخمس متعلقا بالشئ بنحو الملكية:
ظهور كلمة لأم في ذلك، ولكن يندفع ذلك بأن المأخوذ في الآية موضوعا هو الغنيمة والفائدة المستندة إلى الشخص المتوقف صدقها على الملكية، فموضوعه ملكية المالك، فلا محالة يكون تعلق الخمس في الطول من ذلك، فلا يعقل إلا بأن يكون حقا متعلقا بما استند إلى المالك على وجه الغنم، وإلا فلو كان خمسه ملكا لأربابه لما صح استناد الغنم بتمامه إلى المالك فتدبر فإنه دقيق.
ومنها: ما جعل الموضوع فيه ظرفا للخمس: كمصحح عمار بن مروان عن أبي
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - طوائف من النصوص:
منها: ما تضمن جواز المعاملة على مال الخمس وانتقاله إلى ثمنه، إذ لو كان متعلقا بالخصوصيات لم يجز ذلك.
ومنها: ما دل على جواز أداء القيمة وعدم وجوب دفع خمس العين.
ومنها: ما دل على جواز التصرف في العين مطلقا إلى غير ذلك من النصوص.
وأيضا الظاهر من الأدلة. كونه متعلقا بالعين بنحو الحقيقة لا الملكية.
توضيحه: أنها على طوائف: منها: ما أضيف الخمس فيه إلى نفس الموضوع كالآية الشريفة واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه (1).
وغاية ما قيل في وجه دلالة ذلك على كون الخمس متعلقا بالشئ بنحو الملكية:
ظهور كلمة لأم في ذلك، ولكن يندفع ذلك بأن المأخوذ في الآية موضوعا هو الغنيمة والفائدة المستندة إلى الشخص المتوقف صدقها على الملكية، فموضوعه ملكية المالك، فلا محالة يكون تعلق الخمس في الطول من ذلك، فلا يعقل إلا بأن يكون حقا متعلقا بما استند إلى المالك على وجه الغنم، وإلا فلو كان خمسه ملكا لأربابه لما صح استناد الغنم بتمامه إلى المالك فتدبر فإنه دقيق.
ومنها: ما جعل الموضوع فيه ظرفا للخمس: كمصحح عمار بن مروان عن أبي