____________________
على الإمام الاتمام إذا أعوز الخمس أو الزكاة كمرسل حماد (1)، ومرفوع أحمد بن محمد (2) المتقدمين، وهما في الخمس، وصحيح حماد (3) وهو في الزكاة.
وفيه: ما تقدم من اختصاص هذه النصوص بزمان بسط يد الإمام عليه السلام، مع أنها لا تدل على لزوم صرف هذا السهم، بل تدل على أنه على الإمام أن ينفق ولو من مال آخر من عنده بقدر ما يستغنون.
ثانيهما: النصوص الدالة على: أن من لم يقدر أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، كخبر محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا (4).
ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام: من لم يقدر على صلتنا فليصل صالح موالينا يكتب له ثواب صلتنا (5).
وفيه: أولا: أنها مختصة بالصلة المستحبة.
وثانيا: أنها ضعيفة سندا.
واستدل للقول التاسع - أي اجراء حكم مجهول المالك عليها -: بأن يتصدق بها تارة: بأن ذلك مما تقتضيه القواعد لأنه احسان بالمالك، وأنه أقرب طرق الايصال إلى المالك، وأن الابقاء معرض التلف.
وأخرى: بأن ذلك يستفاد من نصوص (6) التصدق بمجهول المالك، فإن
وفيه: ما تقدم من اختصاص هذه النصوص بزمان بسط يد الإمام عليه السلام، مع أنها لا تدل على لزوم صرف هذا السهم، بل تدل على أنه على الإمام أن ينفق ولو من مال آخر من عنده بقدر ما يستغنون.
ثانيهما: النصوص الدالة على: أن من لم يقدر أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، كخبر محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا (4).
ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام: من لم يقدر على صلتنا فليصل صالح موالينا يكتب له ثواب صلتنا (5).
وفيه: أولا: أنها مختصة بالصلة المستحبة.
وثانيا: أنها ضعيفة سندا.
واستدل للقول التاسع - أي اجراء حكم مجهول المالك عليها -: بأن يتصدق بها تارة: بأن ذلك مما تقتضيه القواعد لأنه احسان بالمالك، وأنه أقرب طرق الايصال إلى المالك، وأن الابقاء معرض التلف.
وأخرى: بأن ذلك يستفاد من نصوص (6) التصدق بمجهول المالك، فإن