فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٤٩٣

____________________
وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في قوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم. الآية قال: خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام... الخ (1) ونحوهما غيرهما.
واستدل لما نسب إلى شاذ من الأصحاب من أنه يقسم خمسة أقسام - باسقاط سهم الرسول كما عن جماعة، أو سهم الله تعالى كما عن المدارك وهو مذهب أكثر العامة - بالآية الشريفة، بدعوى أن معنى الآية كقوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، أو أن الافتتاح بذكر اسم الله تعالى على جهة التيمن والتبرك، لأن الأشياء كلها له، أو أن معنى الآية: أن من حق الخمس أن يكون متقربا به إلى الله، وأن قوله تعالى: وللرسول... إلى آخره من قبيل التخصيص بعد التعميم تفضيلا لهذه الوجوه على غيرها.
وبصحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي منه خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطى كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام يأخذ كما يأخذ الرسول صلى الله عليه وآله (2).
وأورد عليه بوجهين: أحدهما: ما أفاده الشيخ في محكي الاستبصار وتبعه المصنف ره وغيره: بأنه حكاية فعل، فلعله أخذه دون حقه توفيرا للباقي على باقي المستحقين.
ثانيهما: ما أفاده بعض الأعاظم بأن ظاهره سقوط سهم الرسول لا سهم الله

(١) الوسائل - باب ١ - من أبواب قسمة الخمس - حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ١ - من أبواب قسمة الخمس - حديث 3.
(٤٩٣)
مفاتيح البحث: الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 487 489 490 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست