____________________
وجه جعل الخمس إنما هو استغناء جميع الطوائف ولو بأن يعطى خمس مال لشخص وخمس آخر لآخر.
ولصحيح البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال عليه السلام: ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس إنما كان يعطى على ما يرى كذلك الإمام عليه السلام (1).
ودعوى اختصاصه بمن له الولاية على الخمس فلا يقاس بمن ليس له الولاية عليه، مندفعة بأن الظاهر منه وروده في مقام بيان الحكم لا في مقام بيان أعمال الولاية.
كما أن دعوى أن ظاهره السؤال عن لزوم مساواة السهام وعدمه لا جواز الحرمان وعدمه، مندفعة بأن مقتضى اطلاق الجواب جواز الحرمان، مع أنه إذا ثبت عدم لزوم التسوية بين السهام والتصرف في الآية الشريفة وما ماثلها الظاهرة في لزومها، وصرفها عن ظاهرها، ليس حملها على إرادة البسط على الأصناف على وجه لا ينافيه جواز التفاوت مع مخالفته لقاعدة الشركة بأولى من حملها على إرادة المصرف بالنسبة إلى الطوائف الثلاث، بلا دخل لخصوصية أصنافهم فيه، بل لعل الثاني أولى.
فتحصل: أن الأقوى عدم وجوب البسط، كما ظهر مستند القولين الآخرين وضعفه.
الثالثة: لا يجب استيعاب أفراد كل صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد بلا خلاف، وعن المنتهى: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له السيرة، وتعذر الاستيعاب الموجب لحمل الآية الشريفة على إرادة
ولصحيح البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال عليه السلام: ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس إنما كان يعطى على ما يرى كذلك الإمام عليه السلام (1).
ودعوى اختصاصه بمن له الولاية على الخمس فلا يقاس بمن ليس له الولاية عليه، مندفعة بأن الظاهر منه وروده في مقام بيان الحكم لا في مقام بيان أعمال الولاية.
كما أن دعوى أن ظاهره السؤال عن لزوم مساواة السهام وعدمه لا جواز الحرمان وعدمه، مندفعة بأن مقتضى اطلاق الجواب جواز الحرمان، مع أنه إذا ثبت عدم لزوم التسوية بين السهام والتصرف في الآية الشريفة وما ماثلها الظاهرة في لزومها، وصرفها عن ظاهرها، ليس حملها على إرادة البسط على الأصناف على وجه لا ينافيه جواز التفاوت مع مخالفته لقاعدة الشركة بأولى من حملها على إرادة المصرف بالنسبة إلى الطوائف الثلاث، بلا دخل لخصوصية أصنافهم فيه، بل لعل الثاني أولى.
فتحصل: أن الأقوى عدم وجوب البسط، كما ظهر مستند القولين الآخرين وضعفه.
الثالثة: لا يجب استيعاب أفراد كل صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد بلا خلاف، وعن المنتهى: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له السيرة، وتعذر الاستيعاب الموجب لحمل الآية الشريفة على إرادة