____________________
البسط. فراجع.
فتحصل أن الأقوى ظهور الآية الشريفة في نفسها في وجوب البسط.
والعجب من جمع من المحققين حيث التزموا في المقام بأن اللام للمصرفية، مع أنهم استدلوا بظاهر الآية الشريفة من جهة اشتمالها على اللام على أن الخمس ملك في العين. فلاحظ وتدبر.
وكيف كان: فهذا الظهور في نفسه مما لا ينبغي انكاره، إلا أنه يتعين صرفها عن هذا الظهور: للسيرة المستمرة على عدم البسط، ولأن التسهيم يستلزم تعطيل سهم ابن السبيل لندرة وجوده.
ولأن النصوص إنما دلت على أن نصف الخمس إنما جعل على الطوائف بنحو لو أدى الناس ذلك لاستغنى جميع الطوائف، وحيث إن ابن السبيل نادر، واليتامى أقل من المساكين، فلا محالة يستكشف أنه لم يجعل الخمس بنحو يجب البسط على الطوائف سيما بالسوية.
ولأن ذيل مرسل حماد المتقدم وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس (1) صريح في أن نصف الخمس إنما جعل للطوائف الثلاث بما هم فقراء وبجامع واحد بلا دخل لخصوصيات الأصناف في الحكم.
ولأن المستفاد من صدر مرسل حماد ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ومرفوع أحمد بن محمد (2) وغيرهما من الأخبار، أن
فتحصل أن الأقوى ظهور الآية الشريفة في نفسها في وجوب البسط.
والعجب من جمع من المحققين حيث التزموا في المقام بأن اللام للمصرفية، مع أنهم استدلوا بظاهر الآية الشريفة من جهة اشتمالها على اللام على أن الخمس ملك في العين. فلاحظ وتدبر.
وكيف كان: فهذا الظهور في نفسه مما لا ينبغي انكاره، إلا أنه يتعين صرفها عن هذا الظهور: للسيرة المستمرة على عدم البسط، ولأن التسهيم يستلزم تعطيل سهم ابن السبيل لندرة وجوده.
ولأن النصوص إنما دلت على أن نصف الخمس إنما جعل على الطوائف بنحو لو أدى الناس ذلك لاستغنى جميع الطوائف، وحيث إن ابن السبيل نادر، واليتامى أقل من المساكين، فلا محالة يستكشف أنه لم يجعل الخمس بنحو يجب البسط على الطوائف سيما بالسوية.
ولأن ذيل مرسل حماد المتقدم وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس (1) صريح في أن نصف الخمس إنما جعل للطوائف الثلاث بما هم فقراء وبجامع واحد بلا دخل لخصوصيات الأصناف في الحكم.
ولأن المستفاد من صدر مرسل حماد ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ومرفوع أحمد بن محمد (2) وغيرهما من الأخبار، أن