____________________
فلا وجه للاستدلال بما هو ظاهر الاحتياط لهذا الحكم.
فالأقوى عدم صحته خمسا، فحينئذ سبيله سبيل ما دفع إلى الغير بعنوان لا يكون موجبا لضمانه وانكشف فساد ذلك العنوان وعدم صحته، والمختار فيه أنه يرجع إليه مع بقاء العين مطلقا، ومع تلفها في صورة العلم بالحال، وأما مع جهله وتلف العين فلا يكون ضامنا لقاعدة الغرور. وتمام الكلام في محله.
الثالث: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسه أولا، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد اخراج مؤونة سنته كما صرح به جماعة من المحققين.
واستدل له: بما عن تحف العقول عن الإمام الرضا (ع): والخمس من جميع المال مرة واحدة (1) وبما تضمن أنه لا ثنيا في صدقة (2) - بناءا على شيوع إرادة الخمس من الصدقة كما ادعاه سيد الرياض -، وبأن الظاهر من نصوص ثبوت الخمس في الغوص وإخوته عدم وجوب أزيد من ذلك فيها مع كونها في مقام البيان.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلضعف سنده.
وأما الثاني: فلأن اطلاق الصدقة على الخمس لو سلم شيوعه - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - لا ريب في كونه خلاف الظاهر.
وأما الثالث: فلأن اطلاق تلك النصوص مسوق لبيان أحكام العناوين الخاصة بما هي لا من الجهات الأخر، ولذا لو كان زكويا لم يسقط الزكاة.
فالصحيح أن يستدل له: بأن الظاهر من الآية الشريفة - بناءا على شمولها
فالأقوى عدم صحته خمسا، فحينئذ سبيله سبيل ما دفع إلى الغير بعنوان لا يكون موجبا لضمانه وانكشف فساد ذلك العنوان وعدم صحته، والمختار فيه أنه يرجع إليه مع بقاء العين مطلقا، ومع تلفها في صورة العلم بالحال، وأما مع جهله وتلف العين فلا يكون ضامنا لقاعدة الغرور. وتمام الكلام في محله.
الثالث: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسه أولا، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد اخراج مؤونة سنته كما صرح به جماعة من المحققين.
واستدل له: بما عن تحف العقول عن الإمام الرضا (ع): والخمس من جميع المال مرة واحدة (1) وبما تضمن أنه لا ثنيا في صدقة (2) - بناءا على شيوع إرادة الخمس من الصدقة كما ادعاه سيد الرياض -، وبأن الظاهر من نصوص ثبوت الخمس في الغوص وإخوته عدم وجوب أزيد من ذلك فيها مع كونها في مقام البيان.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلضعف سنده.
وأما الثاني: فلأن اطلاق الصدقة على الخمس لو سلم شيوعه - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - لا ريب في كونه خلاف الظاهر.
وأما الثالث: فلأن اطلاق تلك النصوص مسوق لبيان أحكام العناوين الخاصة بما هي لا من الجهات الأخر، ولذا لو كان زكويا لم يسقط الزكاة.
فالصحيح أن يستدل له: بأن الظاهر من الآية الشريفة - بناءا على شمولها