____________________
الحول، فإنها بالملازمة العادية تدل على جواز التصرف فيه مطلقا كما مر.
إنما الاشكال فيما لو ربح، وأنه هل يكون ربح خمس المال لأربابه أم لا؟ فيه وجهان: اختار أولهما صاحب الجواهر ره.
واستدل له: بتبعية النماء للأصل، وأن جواز التأخير لا ينافي ذلك، فلو ربح أولا مثلا ستمائة تومان، وكانت مؤونته منها مائة وقد أخذها فاتجر بالباقي من غير فصل معتد به، فربح خمسمائة، كان تمام الخمس مائتين وثمانين، مائة من الربح الأول، ويتبعها نمائها من الثاني وهو مائة أيضا، فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة، وخمسها ثمانون، فيكون المجموع مائتين وثمانين.
وفيه: ما تقدم منا مرارا من أن الظاهر من النصوص بعد استثناء مؤونة السنة منها أن موضوع الخمس بجموع ربح السنة لا أن كل واحد من الأرباح موضوع مستقل، وعليه فمجموع الربح السنوي في الفرض ألف تومان، فيكون تمام الخمس مائتين.
وبعبارة أخرى: موضوع وجوب الخمس ما يزيد في آخر السنة على رأس المال، كما يشهد له - مضافا إلى ذلك - قوله عليه السلام في خبر ابن راشد: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم (1) جوابا للسؤال عن التاجر عليه والصانع بيده، وقوله عليه السلام في خبر النيسابوري لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته (2).
إنما الاشكال فيما لو ربح، وأنه هل يكون ربح خمس المال لأربابه أم لا؟ فيه وجهان: اختار أولهما صاحب الجواهر ره.
واستدل له: بتبعية النماء للأصل، وأن جواز التأخير لا ينافي ذلك، فلو ربح أولا مثلا ستمائة تومان، وكانت مؤونته منها مائة وقد أخذها فاتجر بالباقي من غير فصل معتد به، فربح خمسمائة، كان تمام الخمس مائتين وثمانين، مائة من الربح الأول، ويتبعها نمائها من الثاني وهو مائة أيضا، فيكون الباقي من الربح الثاني أربعمائة، وخمسها ثمانون، فيكون المجموع مائتين وثمانين.
وفيه: ما تقدم منا مرارا من أن الظاهر من النصوص بعد استثناء مؤونة السنة منها أن موضوع الخمس بجموع ربح السنة لا أن كل واحد من الأرباح موضوع مستقل، وعليه فمجموع الربح السنوي في الفرض ألف تومان، فيكون تمام الخمس مائتين.
وبعبارة أخرى: موضوع وجوب الخمس ما يزيد في آخر السنة على رأس المال، كما يشهد له - مضافا إلى ذلك - قوله عليه السلام في خبر ابن راشد: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم (1) جوابا للسؤال عن التاجر عليه والصانع بيده، وقوله عليه السلام في خبر النيسابوري لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته (2).