____________________
عبد الله (ع) فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (1). ونحوه غيره.
وغاية ما قيل في وجه دلالة هذه النصوص على الملكية: إن ظاهرها إرادة الجزء الحال في الجميع.
ولكن يرد عليه: أنه لو سلم الظرفية - مع أن للمنع عن تلك مجالا واسعا، إذ الظرفية المترائية فيها ليست حقيقية بل إنما هي ظرفية اعتبارية، ولم يثبت كون لفظة في حقيقة فيها، بل غاية ما ثبت كونها حقيقية في الظرفية الحسية، وحينئذ فيدور الأمر بين الحمل على الظرفية الاعتبارية أو السببية ولا معين لإحداهما - أنه يمكن أن يكون الظرف لغوا متعلقا بفعل مقدر مثل يجب، فيكون مدخول كلمة (في) ظرفا لذلك الفعل نظير قولهم: في القتل خطأ الدية، فلا تدل على ظرفيته للخمس، مع أنه لو سلم كونه ظرفا مستقرا متعلقا: بكائن، حيث إن الظرف يباين المظروف فيكون ظاهرها كون الخمس شيئا موضوعا على المال خارجا عنه، فيتعين أن يكون حقا قائما في العين، مع أنه لو أغمض عن ذلك أيضا فهي غير ظاهرة في ظرفية الكل للجزء، بل يجوز أن تكون من قبيل ظرفية موضوع الحق للحق.
ومنها: النصوص المتضمنة لحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية: كمرسل ابن أبي عمير: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز... الخ (2).
وظهور هذه في كون الخمس موضوعا على المال خارجا عنه مما لا ينكر.
ومنها: غير ذلك مما يكون ظاهرا فيه أو قابلا للحمل عليه
وغاية ما قيل في وجه دلالة هذه النصوص على الملكية: إن ظاهرها إرادة الجزء الحال في الجميع.
ولكن يرد عليه: أنه لو سلم الظرفية - مع أن للمنع عن تلك مجالا واسعا، إذ الظرفية المترائية فيها ليست حقيقية بل إنما هي ظرفية اعتبارية، ولم يثبت كون لفظة في حقيقة فيها، بل غاية ما ثبت كونها حقيقية في الظرفية الحسية، وحينئذ فيدور الأمر بين الحمل على الظرفية الاعتبارية أو السببية ولا معين لإحداهما - أنه يمكن أن يكون الظرف لغوا متعلقا بفعل مقدر مثل يجب، فيكون مدخول كلمة (في) ظرفا لذلك الفعل نظير قولهم: في القتل خطأ الدية، فلا تدل على ظرفيته للخمس، مع أنه لو سلم كونه ظرفا مستقرا متعلقا: بكائن، حيث إن الظرف يباين المظروف فيكون ظاهرها كون الخمس شيئا موضوعا على المال خارجا عنه، فيتعين أن يكون حقا قائما في العين، مع أنه لو أغمض عن ذلك أيضا فهي غير ظاهرة في ظرفية الكل للجزء، بل يجوز أن تكون من قبيل ظرفية موضوع الحق للحق.
ومنها: النصوص المتضمنة لحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية: كمرسل ابن أبي عمير: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز... الخ (2).
وظهور هذه في كون الخمس موضوعا على المال خارجا عنه مما لا ينكر.
ومنها: غير ذلك مما يكون ظاهرا فيه أو قابلا للحمل عليه