____________________
وعلى الثانية تكون متضمنة لتحديد متعلق الخمس لا في مقام وقته وحيث لا يمكن الالتزام بالأولى فيتعين الالتزام بالثانية.
فغير تام، إذ ظاهر ما تضمن أن الخمس بعد المؤونة هي البعدية الزمانية ولا صارف عن ظهوره سوى ما ذكر، وهو فاسد، إذ يشهد لتحديد المتعلق أيضا: قوله عليه السلام في خبر النيسابوري لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته وقوله عليه السلام في خبر ابن راشد إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (1) جوابا عن قول السائل: والتاجر عليه والصانع بيده؟ إذ الظاهر منه أن الخمس في الباقي بعد المؤونة. فالصحيح ما ذكرناه.
ومنه يظهر وجه ما أفتى به المشهور من أنه يؤخر جوازا ما يجب في الأرباح، بل ادعى عليه الاجماع، وقولهم احتياطا للمكتسب إنما أريد به أن ذلك هي الحكمة في الجعل لا أنه الوجه في الجواز حتى يرد عليهم: بأنه قد يعلم كمية المؤونة، مع أن احتمال وجود المؤونة منفي بالأصل، مضافا إلى أن ذلك فيما يحتمل صرفه في المؤونة، وأما في الزائد عليه فلا يتم ذلك.
ودعوى كون المراد بالاحتياط الاحتياط النوعي فلا يرد هذه المحاذير، مندفعة بأنه يبقى حينئذ اشكال أنه كيف يكون الاحتياط النوعي مدركا لهذا الحكم.
فغير تام، إذ ظاهر ما تضمن أن الخمس بعد المؤونة هي البعدية الزمانية ولا صارف عن ظهوره سوى ما ذكر، وهو فاسد، إذ يشهد لتحديد المتعلق أيضا: قوله عليه السلام في خبر النيسابوري لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته وقوله عليه السلام في خبر ابن راشد إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (1) جوابا عن قول السائل: والتاجر عليه والصانع بيده؟ إذ الظاهر منه أن الخمس في الباقي بعد المؤونة. فالصحيح ما ذكرناه.
ومنه يظهر وجه ما أفتى به المشهور من أنه يؤخر جوازا ما يجب في الأرباح، بل ادعى عليه الاجماع، وقولهم احتياطا للمكتسب إنما أريد به أن ذلك هي الحكمة في الجعل لا أنه الوجه في الجواز حتى يرد عليهم: بأنه قد يعلم كمية المؤونة، مع أن احتمال وجود المؤونة منفي بالأصل، مضافا إلى أن ذلك فيما يحتمل صرفه في المؤونة، وأما في الزائد عليه فلا يتم ذلك.
ودعوى كون المراد بالاحتياط الاحتياط النوعي فلا يرد هذه المحاذير، مندفعة بأنه يبقى حينئذ اشكال أنه كيف يكون الاحتياط النوعي مدركا لهذا الحكم.