____________________
(2) ما ادعى في الرياض من الاتفاق على إرادة المقدار منها لا النوع.
(3) ورود مرسلة بمضمونه صريحة في إرادة المقدار، وهي ما عن المقنعة: سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال عليه السلام: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه (1).
(4) إن مقتضى اطلاق المثل اعتبار كونه مسكوكا، وحيث إن أحدا من الفقهاء لم يفت باعتبار ذلك فيستكشف من ذلك أن المراد به ليس إلا المماثلة في المالية.
(5) إن المراد بالوجوب في الصحيح هو معناه اللغوي، وهو مطلق الثبوت، أعم من الوجوب الاصطلاحي والاستحباب، فيعم سائر أنواع الكنوز وإن كان المراد من المثل المماثلة في النوع أيضا حيث تتعلق بمثله الزكاة لو كان متخذا للتكسب.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن قضية الاطلاق إرادة المماثلة في جميع الجهات الداخلية والخارجية الدخيلة في الحكم.
وأما الثاني: فلأن فهم الأصحاب في نفسه لا يكون حجة علينا إلا أن يكون كاشفا عن قرينة داخلية أو خارجية، وحيث لا جزم لنا بذلك بل المظنون هو العدم فلا يعتمد عليه في المقام.
وأما الثالث: فمضافا إلى الارسال: أن المظنون - كما - اعترف به جماعة - أن هذا المرسل متحد مع الصحيح، وأن الاختلاف إنما نشأ من جهة النقل بالمعنى واجتهاد المفيد في فهم الخبر.
(3) ورود مرسلة بمضمونه صريحة في إرادة المقدار، وهي ما عن المقنعة: سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال عليه السلام: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه (1).
(4) إن مقتضى اطلاق المثل اعتبار كونه مسكوكا، وحيث إن أحدا من الفقهاء لم يفت باعتبار ذلك فيستكشف من ذلك أن المراد به ليس إلا المماثلة في المالية.
(5) إن المراد بالوجوب في الصحيح هو معناه اللغوي، وهو مطلق الثبوت، أعم من الوجوب الاصطلاحي والاستحباب، فيعم سائر أنواع الكنوز وإن كان المراد من المثل المماثلة في النوع أيضا حيث تتعلق بمثله الزكاة لو كان متخذا للتكسب.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن قضية الاطلاق إرادة المماثلة في جميع الجهات الداخلية والخارجية الدخيلة في الحكم.
وأما الثاني: فلأن فهم الأصحاب في نفسه لا يكون حجة علينا إلا أن يكون كاشفا عن قرينة داخلية أو خارجية، وحيث لا جزم لنا بذلك بل المظنون هو العدم فلا يعتمد عليه في المقام.
وأما الثالث: فمضافا إلى الارسال: أن المظنون - كما - اعترف به جماعة - أن هذا المرسل متحد مع الصحيح، وأن الاختلاف إنما نشأ من جهة النقل بالمعنى واجتهاد المفيد في فهم الخبر.