____________________
جواز التصرف لكل أحد ولو غير الواجد.
وأخرى: بأن التوقيع الشريف: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (1). يدل على عدم الجواز، وكذلك يدل عليه قوله عليه السلام في المكاتبة المتقدمة:
لا يحل مال إلا من وجه أحله الله (2).
وثالثة: بأن أصالة الاحتياط في الأبواب الثلاثة هي المرجع عند عدم الدليل لا أصالة الإباحة.
ورابعة: بما في مصباح الفقيه من أن الأصل في مال الغير هو الحرمة وهو أصل عقلائي ممضى في الشريعة كقاعدة اليد وسلطنة الناس على أموالهم وغيرهما من القواعد العقلائية.
وفي الجميع نظر: أما الأولى: فلأن المراد بالأصل المزبور ليس هو أصالة الحل بل أصالة عدم ما يوجب عصمة المال وعدم جواز تملكه، وهو الاسلام والذمام، مع أنه يمكن أن يقال بصيرورته بحكم المباحات الأصلية بمقتضى أصالة الإباحة، فبضميمة ما دل على تملك المباحات بالحيازة يتم المطلوب.
وأما الثانية: فلأن التوقيع إنما خصص بمال الكافر الحربي، ومع عدم العلم بالمالك يكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز. وأما المكاتبة:
فمضافا إلى ضعف سندها - لأن في الطريق محمد بن زيد الطبري وهو مجهول - أنها لا تدل على المدعى، إذ الحكم بالحلية مستندا إلى الأصل حكم بها من وجه أحله الله تعالى. فتدبر.
وأخرى: بأن التوقيع الشريف: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (1). يدل على عدم الجواز، وكذلك يدل عليه قوله عليه السلام في المكاتبة المتقدمة:
لا يحل مال إلا من وجه أحله الله (2).
وثالثة: بأن أصالة الاحتياط في الأبواب الثلاثة هي المرجع عند عدم الدليل لا أصالة الإباحة.
ورابعة: بما في مصباح الفقيه من أن الأصل في مال الغير هو الحرمة وهو أصل عقلائي ممضى في الشريعة كقاعدة اليد وسلطنة الناس على أموالهم وغيرهما من القواعد العقلائية.
وفي الجميع نظر: أما الأولى: فلأن المراد بالأصل المزبور ليس هو أصالة الحل بل أصالة عدم ما يوجب عصمة المال وعدم جواز تملكه، وهو الاسلام والذمام، مع أنه يمكن أن يقال بصيرورته بحكم المباحات الأصلية بمقتضى أصالة الإباحة، فبضميمة ما دل على تملك المباحات بالحيازة يتم المطلوب.
وأما الثانية: فلأن التوقيع إنما خصص بمال الكافر الحربي، ومع عدم العلم بالمالك يكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز. وأما المكاتبة:
فمضافا إلى ضعف سندها - لأن في الطريق محمد بن زيد الطبري وهو مجهول - أنها لا تدل على المدعى، إذ الحكم بالحلية مستندا إلى الأصل حكم بها من وجه أحله الله تعالى. فتدبر.