____________________
ره قوى التخيير بين التخميس وبين التصدق بجميع ما فيه من الحرام بأي وجه أمكن، وعن بعض المحققين: حليته بدون التخميس والتصدق.
أقول: يشهد للقول المنسوب إلى المشهور: صحيح عمار بن مروان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (1).
وأورد عليه صاحب المستند ره بايرادات:
(1) ما ذكره بقوله: فلأن الرواية على النحو المذكور إنما هو ما نقله عنه بعض المتأخرين، وقال بعض مشايخنا المحققين: وذكر الصدوق في الخصال في باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن عمير الخامس، وقال مصنف هذا الكتاب: الخامس الذي نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم أنه فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم، ولا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس.
(2) ما ذكره بقوله: وإني تفحصت عن الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا: الخمس في المعادن والبحر والكنوز، ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحص عن أكثر أبوابه، وفي بعض آخر كما نقله عنه بعض مشايخنا.
(3) عدم صراحة الخبر في الوجوب.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه في الوسائل روى عن الخصال روايتين:
أقول: يشهد للقول المنسوب إلى المشهور: صحيح عمار بن مروان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس (1).
وأورد عليه صاحب المستند ره بايرادات:
(1) ما ذكره بقوله: فلأن الرواية على النحو المذكور إنما هو ما نقله عنه بعض المتأخرين، وقال بعض مشايخنا المحققين: وذكر الصدوق في الخصال في باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن عمير الخامس، وقال مصنف هذا الكتاب: الخامس الذي نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم أنه فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم، ولا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس.
(2) ما ذكره بقوله: وإني تفحصت عن الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا: الخمس في المعادن والبحر والكنوز، ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحص عن أكثر أبوابه، وفي بعض آخر كما نقله عنه بعض مشايخنا.
(3) عدم صراحة الخبر في الوجوب.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه في الوسائل روى عن الخصال روايتين: