____________________
وعن بعض: احتمال استحقاق البائع له، وعدم الرجوع إلى السابق وإن أنكر كونه منه لأجل الصحيحين المتقدمين. وقال في محكي كلامه: ولا استبعاد في حكم الشارع بتمليك المالك كما قد يحكم بتملك الواجد.
وفيه: أن موردهما من قبيل مجهول المالك - كما تقدم - ولا ربط لهما بالكنز، مع أنه لو سلم شمولهما للكنز فالمتبادر منهما هو امضاء ما تقتضيه قاعدة اليد، وعليه فلا يشملان صورة الانكار، مع أنه لو كان لهما اطلاق يشمل تلك الصورة يقيد بموثق إسحاق الآتي، مع أنه لو سلم دلالتهما على ذلك حتى في هذه الصورة فلتعارضهما مع قاعدة الاقرار يسقط اطلاقهما كما هو الشأن في جميع موارد تعرض العامين من وجه إذا كان دلالتهما على حكم المجمع بالاطلاق.
وعن جماعة: عدم لزوم تعريف السابق مع عدم معرفة اللاحق، واستدل له:
بموثق إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت:
فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها (1).
وبمضمونه صحيح عبد الله بن جعفر الوارد فيما وجد في جوف الدابة (2).
وفيه: أن ظاهر أهل المنزل في نفسه وإن كان هو المالك الأخير، إلا أنه لعموم المناط - لأن اليد مشتركة بين الجميع - يكون ظاهرا في إرادة الجنس، ولا أقل من الاجمال، فلا موجب لرفع اليد عن مقتضى حجية اليد السابقة.
وفيه: أن موردهما من قبيل مجهول المالك - كما تقدم - ولا ربط لهما بالكنز، مع أنه لو سلم شمولهما للكنز فالمتبادر منهما هو امضاء ما تقتضيه قاعدة اليد، وعليه فلا يشملان صورة الانكار، مع أنه لو كان لهما اطلاق يشمل تلك الصورة يقيد بموثق إسحاق الآتي، مع أنه لو سلم دلالتهما على ذلك حتى في هذه الصورة فلتعارضهما مع قاعدة الاقرار يسقط اطلاقهما كما هو الشأن في جميع موارد تعرض العامين من وجه إذا كان دلالتهما على حكم المجمع بالاطلاق.
وعن جماعة: عدم لزوم تعريف السابق مع عدم معرفة اللاحق، واستدل له:
بموثق إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت:
فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها (1).
وبمضمونه صحيح عبد الله بن جعفر الوارد فيما وجد في جوف الدابة (2).
وفيه: أن ظاهر أهل المنزل في نفسه وإن كان هو المالك الأخير، إلا أنه لعموم المناط - لأن اليد مشتركة بين الجميع - يكون ظاهرا في إرادة الجنس، ولا أقل من الاجمال، فلا موجب لرفع اليد عن مقتضى حجية اليد السابقة.