____________________
فإن قلت: إنه صرح بعض اللغويين بأن معنى الغنيمة خصوص ما أخذ من الكفار مع القتال.
قلت: أولا: قول اللغوي - لا سيما مع معارضته مع قول جماعة آخرين منهم - ليس بحجة.
وثانيا: لو سلم كون أحد معاني لفظة الغنيمة - أو معناها - هو خصوص ذلك لكن لم يصرح أحد بأن هذه المادة معناها ذلك في ضمن أي هيئة كانت.
وثالثا: أنه بعد تفسيره عليه السلام للآية لا يبقى مورد لذلك، فإذا لا ينبغي التوقف في عموم الآية الشريفة للمقام.
وجملة من النصوص:
كصحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك؟ فكتب عليه السلام بخطه: الخمس بعد المؤونة (1).
وصحيحه الآخر عن علي بن محمد بن الشجاع النيسابوري: أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام: عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر من الحنطة ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك شئ فوقع لي:
منه الخمس مما يفضل عن مؤونته (2).
وصحيحه الثالث: قال لي أبو علي بن راشد قلت له (أي الحسن بن علي
قلت: أولا: قول اللغوي - لا سيما مع معارضته مع قول جماعة آخرين منهم - ليس بحجة.
وثانيا: لو سلم كون أحد معاني لفظة الغنيمة - أو معناها - هو خصوص ذلك لكن لم يصرح أحد بأن هذه المادة معناها ذلك في ضمن أي هيئة كانت.
وثالثا: أنه بعد تفسيره عليه السلام للآية لا يبقى مورد لذلك، فإذا لا ينبغي التوقف في عموم الآية الشريفة للمقام.
وجملة من النصوص:
كصحيح ابن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك؟ فكتب عليه السلام بخطه: الخمس بعد المؤونة (1).
وصحيحه الآخر عن علي بن محمد بن الشجاع النيسابوري: أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام: عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر من الحنطة ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك شئ فوقع لي:
منه الخمس مما يفضل عن مؤونته (2).
وصحيحه الثالث: قال لي أبو علي بن راشد قلت له (أي الحسن بن علي