____________________
وليس مفاد هذه النصوص الملكية بنحو لا تجامع مع ملكية غيرهم كي ترد بمخالفتها للضرورة، بل الملكية الثابتة بها من قبيل الملكية الثابتة لله تعالى لما في أيدي الناس التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وآله بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1) وجعلها النبي صلى الله عليه وآله للأوصياء بعده غير المنافية لملكية العباد، وهذه هي التي أرادها ابن أبي عمير في منازعته مع أبي مالك الحضرمي حيث قال:
الدنيا كلها للإمام، على جهة الملك وأنه أولى بها من الذين في أيديهم، فانكار الحضرمي كتصديق هشام في غير محله، وعليه فله التصرف في الخمس من غير فرق بين حق السادات وحقه عليه السلام وغيرهما من الأموال كيف ما شاء. نعم هم عليهم السلام كانوا ملتزمين في الظاهر بعدم استباحة شئ مما في أيدي الناس إلا بسبب من الأسباب الظاهرية.
الرابع: ما عن المجلسي ره وهو: أن أخبار التحليل إنما تدل على حلية التصرف في مال الخمس قبل اخراجه مع ضمان الخمس في الذمة، وهذا يلائم مع نصوص وجوبه وعدم العفو عنه.
وفيه: أن هذا مناف لظهور مادة التحليل، ولذا ترى أن الفقهاء في جملة من الموارد كالمناكح والمساكن التزموا بالعفو استنادا إلى ما تضمن التحليل فيها، مع أن بعضها كالصريح في العفو كصحيح الفضلاء المتقدم وغيره.
الخامس: منافاته للحكمة المقتضية لتشريعه من استغناء بني هاشم به عن وجوه الصدقات، فلا بد من حملها على خصوص قسم خاص أو زمان مخصوص.
وفيه: أن هذا وجه استحساني لا يوجب تقييد المطلقات مع اختصاصه بحق
الدنيا كلها للإمام، على جهة الملك وأنه أولى بها من الذين في أيديهم، فانكار الحضرمي كتصديق هشام في غير محله، وعليه فله التصرف في الخمس من غير فرق بين حق السادات وحقه عليه السلام وغيرهما من الأموال كيف ما شاء. نعم هم عليهم السلام كانوا ملتزمين في الظاهر بعدم استباحة شئ مما في أيدي الناس إلا بسبب من الأسباب الظاهرية.
الرابع: ما عن المجلسي ره وهو: أن أخبار التحليل إنما تدل على حلية التصرف في مال الخمس قبل اخراجه مع ضمان الخمس في الذمة، وهذا يلائم مع نصوص وجوبه وعدم العفو عنه.
وفيه: أن هذا مناف لظهور مادة التحليل، ولذا ترى أن الفقهاء في جملة من الموارد كالمناكح والمساكن التزموا بالعفو استنادا إلى ما تضمن التحليل فيها، مع أن بعضها كالصريح في العفو كصحيح الفضلاء المتقدم وغيره.
الخامس: منافاته للحكمة المقتضية لتشريعه من استغناء بني هاشم به عن وجوه الصدقات، فلا بد من حملها على خصوص قسم خاص أو زمان مخصوص.
وفيه: أن هذا وجه استحساني لا يوجب تقييد المطلقات مع اختصاصه بحق