____________________
وأما إذا كانت الاستدانة أو البيع أمرا غير ميسور عرفا بأن كان حرجيا أو مخالفة لشأنه، فالأظهر أنه يعطى من الزكاة كما لا يخفى وجهه.
(و) الثالث: قد صرح غير واحد: بأن (الضيف) أيضا من المصارف، ولكن اختلفوا، فمنهم من أطلقه كما في المتن، ومنهم من قيده بكونه محتاجا إلى الضيافة، والمفيد قيده بكونه محتاجا إليها في السفر.
أقول: الضيف من حيث هو لا يصدق عليه ابن السبيل، ومعه لا وجه لجعله مصرفا، وما في كلماتهم من نسبته إلى رواية لا يكون مما يعتمد عليه في الافتاء. فالأظهر عدم كونه مصرف هذا السهم.
الرابع: لا خلاف ظاهرا في اشتراط أن لا يكون سفره في معصية، ويشهد له:
مرسل القمي (1) المتقدم المنجبر ضعفه بالعمل، وما فيه من اعتبار كون السفر في طاعة الله يكون المراد به ما يقابل سفر المعصية فيعم المباح أيضا.
فما عن الإسكافي من اعتبار كون السفر في طاعة الله غير تام، كما أن استشكال صاحب الحدائق ره فيه في غير محله، فما ذكره المصنف ره بقوله (إذا كان سفرهما مباحا) تام.
الخامس: المنقول عن الإسكافي والشهيد في الدروس واللمعة: القول باندراج المريد للسفر الذي ليس له نفقة السفر في ابن السبيل.
ويرد عليهما: أن ذلك مناف لما يفهم من ابن السبيل بحسب المتفاهم العرفي، فإن صدقه يتوقف على التلبس بالسفر.
نعم الميزان هو السفر العرفي لا الشرعي، فمن هو في محل إقامته ويريد العود إلى وطنه إذا تمت نفقته يكون من أفراد ابن السبيل، وما دل على قاطعية الإقامة
(و) الثالث: قد صرح غير واحد: بأن (الضيف) أيضا من المصارف، ولكن اختلفوا، فمنهم من أطلقه كما في المتن، ومنهم من قيده بكونه محتاجا إلى الضيافة، والمفيد قيده بكونه محتاجا إليها في السفر.
أقول: الضيف من حيث هو لا يصدق عليه ابن السبيل، ومعه لا وجه لجعله مصرفا، وما في كلماتهم من نسبته إلى رواية لا يكون مما يعتمد عليه في الافتاء. فالأظهر عدم كونه مصرف هذا السهم.
الرابع: لا خلاف ظاهرا في اشتراط أن لا يكون سفره في معصية، ويشهد له:
مرسل القمي (1) المتقدم المنجبر ضعفه بالعمل، وما فيه من اعتبار كون السفر في طاعة الله يكون المراد به ما يقابل سفر المعصية فيعم المباح أيضا.
فما عن الإسكافي من اعتبار كون السفر في طاعة الله غير تام، كما أن استشكال صاحب الحدائق ره فيه في غير محله، فما ذكره المصنف ره بقوله (إذا كان سفرهما مباحا) تام.
الخامس: المنقول عن الإسكافي والشهيد في الدروس واللمعة: القول باندراج المريد للسفر الذي ليس له نفقة السفر في ابن السبيل.
ويرد عليهما: أن ذلك مناف لما يفهم من ابن السبيل بحسب المتفاهم العرفي، فإن صدقه يتوقف على التلبس بالسفر.
نعم الميزان هو السفر العرفي لا الشرعي، فمن هو في محل إقامته ويريد العود إلى وطنه إذا تمت نفقته يكون من أفراد ابن السبيل، وما دل على قاطعية الإقامة