____________________
(1) السيرة عليه في الصدقات.
وفيه: أن المتيقن منها اعطائها بإذن الولي.
(2) اطلاق نصوص الكفارة الدالة على جواز اعطائها بيد الصغير.
وفيه: أن تلك النصوص واردة في مقام بيان حكم آخر لا يصح الاستدلال باطلاقها من هذه الجهة، وبه يظهر ما في الوجه الثالث وهو ما ورد في الزكاة الدال على جواز اعطائها بالصغير. والحق أن قبض الصبي من حيث هو باستقلاله لا يترتب عليه الأثر ولا عبرة به لما دل على عدم جواز أمر الصبي (1) -، وأما قبضه مع إذن الولي فالظاهر كفايته لأن ذلك قبض منه واستيلاء على المال، إذ القبض الذي يترتب عليه الأثر عبارة عن الاستيلاء على المال المتحقق في الفرض.
وما أفاده المصنف ره من أن ذلك تضييع لمال الصبي فلا يجوز وإن أذن الولي، غير تام لعدم كونه تضييعا بل اقباض للولي.
فتحصل: أن الأظهر كفاية الدفع إليه، لكن مع إذن الولي لا بدونه.
ومورد النصوص ما لو كان الأب مؤمنا، فلو كان أبوه مخالفا أو كافرا وأمه مؤمنة لا دليل على جواز اعطائه، وما عن البيان والمسالك وفي العروة من اعطائها إياه نظرا إلى أنه يلحق بأشرف الأبوين غير تام.
(ولو أعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار) بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ثم إن ظاهر التعليل أنه لو أعطاها فقراء الشيعة أو صرفها إلى جهة من الجهات التي يجوز صرف الزكاة فيها لم يجب عليه إعادتها.
ودعوى أنه يعارضه اطلاق الحكم المعلل، مندفعة بحكومة العلة عليه، فما هو
وفيه: أن المتيقن منها اعطائها بإذن الولي.
(2) اطلاق نصوص الكفارة الدالة على جواز اعطائها بيد الصغير.
وفيه: أن تلك النصوص واردة في مقام بيان حكم آخر لا يصح الاستدلال باطلاقها من هذه الجهة، وبه يظهر ما في الوجه الثالث وهو ما ورد في الزكاة الدال على جواز اعطائها بالصغير. والحق أن قبض الصبي من حيث هو باستقلاله لا يترتب عليه الأثر ولا عبرة به لما دل على عدم جواز أمر الصبي (1) -، وأما قبضه مع إذن الولي فالظاهر كفايته لأن ذلك قبض منه واستيلاء على المال، إذ القبض الذي يترتب عليه الأثر عبارة عن الاستيلاء على المال المتحقق في الفرض.
وما أفاده المصنف ره من أن ذلك تضييع لمال الصبي فلا يجوز وإن أذن الولي، غير تام لعدم كونه تضييعا بل اقباض للولي.
فتحصل: أن الأظهر كفاية الدفع إليه، لكن مع إذن الولي لا بدونه.
ومورد النصوص ما لو كان الأب مؤمنا، فلو كان أبوه مخالفا أو كافرا وأمه مؤمنة لا دليل على جواز اعطائه، وما عن البيان والمسالك وفي العروة من اعطائها إياه نظرا إلى أنه يلحق بأشرف الأبوين غير تام.
(ولو أعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار) بلا خلاف، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ثم إن ظاهر التعليل أنه لو أعطاها فقراء الشيعة أو صرفها إلى جهة من الجهات التي يجوز صرف الزكاة فيها لم يجب عليه إعادتها.
ودعوى أنه يعارضه اطلاق الحكم المعلل، مندفعة بحكومة العلة عليه، فما هو