____________________
من غير فرق فيما بنينا عليه بين أن يتوب وعدمه بناءا على عدم اعتبار العدالة في الفقير.
الثالث: لو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا، فعن الأكثر - بل المشهور -:
جواز الاعطاء، وعن الشيخ في النهاية وغيره في غيرها: عدم جواز الاعطاء.
والأول أظهر، إذ المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض اعتبار عدم المعصية لا اعتبار الانفاق في الطاعة.
وإن شئت قلت: إن ما كان منها صحيح السند ظاهره ذلك، وما يكون ظاهره اعتبار الانفاق في الطاعة لضعفه لا يعتمد عليه، وعليه فأصالة عدم صرف الدين في المعصية، وأصالة الصحة في فعل المسلم تثبتان الموضوع وتوجبان صحة التمسك بعموم أدلة جواز صرف الزكاة في أداء الدين فتدبر.
وقد استدل للثاني تارة: بأن الانفاق في الطاعة شرط وهو لا يحرز بالأصل.
وفيه: ما عرفت.
وأخرى: بأن في خبر محمد بن سليمان المتقدم: قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عز وجل أم في معصيته؟ قال عليه السلام:
يسعى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر (1).
وفيه: أن السؤال ليس عن تكليف الدافع، بل عما يستحقه صاحب الدين، فإنه بعد سماعه الحكم من الإمام عليه السلام تحير نظرا إلى أن الدائن غير الدخيل في معصية المديون العاجز عن أداء دينه كيف يجوز عن حقه فأجابه عليه السلام بأن على المديون السعي في ماله ورده إليه وهو صاغر، فما في كلامه من فرض عدم العلم إنما هو إشارة إلى ما ذكرناه ويكون مبالغة في عدم صدور فعل من الدائن يناسب حرمانه، فالأظهر جواز الاعطاء.
الثالث: لو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا، فعن الأكثر - بل المشهور -:
جواز الاعطاء، وعن الشيخ في النهاية وغيره في غيرها: عدم جواز الاعطاء.
والأول أظهر، إذ المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض اعتبار عدم المعصية لا اعتبار الانفاق في الطاعة.
وإن شئت قلت: إن ما كان منها صحيح السند ظاهره ذلك، وما يكون ظاهره اعتبار الانفاق في الطاعة لضعفه لا يعتمد عليه، وعليه فأصالة عدم صرف الدين في المعصية، وأصالة الصحة في فعل المسلم تثبتان الموضوع وتوجبان صحة التمسك بعموم أدلة جواز صرف الزكاة في أداء الدين فتدبر.
وقد استدل للثاني تارة: بأن الانفاق في الطاعة شرط وهو لا يحرز بالأصل.
وفيه: ما عرفت.
وأخرى: بأن في خبر محمد بن سليمان المتقدم: قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عز وجل أم في معصيته؟ قال عليه السلام:
يسعى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر (1).
وفيه: أن السؤال ليس عن تكليف الدافع، بل عما يستحقه صاحب الدين، فإنه بعد سماعه الحكم من الإمام عليه السلام تحير نظرا إلى أن الدائن غير الدخيل في معصية المديون العاجز عن أداء دينه كيف يجوز عن حقه فأجابه عليه السلام بأن على المديون السعي في ماله ورده إليه وهو صاغر، فما في كلامه من فرض عدم العلم إنما هو إشارة إلى ما ذكرناه ويكون مبالغة في عدم صدور فعل من الدائن يناسب حرمانه، فالأظهر جواز الاعطاء.