____________________
يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال عليه السلام: نعم (1). ونحوها غيرها -.
ولكن يرد عليه: أن هذه الأخبار ما بين مطلق غير مختص بالعاجز عن الأداء، وما هو مورده العاجز، إلا أنه لا يدل على عدم كون غير هذا الشخص من الغارمين كي يقيد اطلاق الآية به، وبهذا يظهر اندفاع ما أورده صاحب الحدائق على القوم بأنهم كيف لم يستدلوا على اعتبار هذا بهذه النصوص -.
وربما يستدل له: بحسن زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه واللابن مال كثير؟ فقال عليه السلام: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ويقضيه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه (2) -.
وفيه: أنه ليس في الحسن ما يشهد بأن هذا إنما يكون من سهم الغارمين.
فالصحيح أن يستدل له - مضافا إلى الاجماع - بقوله (ص): لا تحل الصدقة لغني (3)، وبأنه المستفاد من أدلة الزكاة الموضوعة لسد خلة المحتاجين لا لصلة الأغنياء.
ثم إنه قد اختلفت كلماتهم في بيان هذا الشرط، فعن جماعة: التصريح باعتبار العجز عن الأداء، وعن آخرين: اعتبار الفقر.
ثم بعد ذلك وقع نزاع في أنه هل النسبة بين العنوانين عموم من وجه - نظرا إلى أن الفقير في عرفهم من لا يملك مؤونة السنة وإن كان متمكنا من وفاء دينه، والعاجز عن الأداء ربما يكون له كسب أو مال يفي بمؤونته - أو أن الفقر أخص من العجز
ولكن يرد عليه: أن هذه الأخبار ما بين مطلق غير مختص بالعاجز عن الأداء، وما هو مورده العاجز، إلا أنه لا يدل على عدم كون غير هذا الشخص من الغارمين كي يقيد اطلاق الآية به، وبهذا يظهر اندفاع ما أورده صاحب الحدائق على القوم بأنهم كيف لم يستدلوا على اعتبار هذا بهذه النصوص -.
وربما يستدل له: بحسن زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه واللابن مال كثير؟ فقال عليه السلام: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ويقضيه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه (2) -.
وفيه: أنه ليس في الحسن ما يشهد بأن هذا إنما يكون من سهم الغارمين.
فالصحيح أن يستدل له - مضافا إلى الاجماع - بقوله (ص): لا تحل الصدقة لغني (3)، وبأنه المستفاد من أدلة الزكاة الموضوعة لسد خلة المحتاجين لا لصلة الأغنياء.
ثم إنه قد اختلفت كلماتهم في بيان هذا الشرط، فعن جماعة: التصريح باعتبار العجز عن الأداء، وعن آخرين: اعتبار الفقر.
ثم بعد ذلك وقع نزاع في أنه هل النسبة بين العنوانين عموم من وجه - نظرا إلى أن الفقير في عرفهم من لا يملك مؤونة السنة وإن كان متمكنا من وفاء دينه، والعاجز عن الأداء ربما يكون له كسب أو مال يفي بمؤونته - أو أن الفقر أخص من العجز