____________________
عنده ويقبل الصدقة (1). فلا يدل على عدم جواز تناول الزكاة قبل أداء الدين، فإن الظاهر أن محط السؤال أن المال المحتاج إليه في نفقته هل هو من مستثنيات الدين أم لا؟ وعلى الثاني فهل يصير بعد الأداء من المستحقين للزكاة أم لا ولا ربط له بالمقام؟
إن قلت: فعلى ما ذكرت بماذا يفترق هذا السهم عن سهم الفقراء، وما وجه المقابلة بينهما؟
قلت: إن قلنا باختصاص سهم الفقراء بنحو التمليك فالفرق واضح، إذ في سهم الفقراء يعتبر القبول، وفي هذا السهم لا يعتبر، بل يكون أداء الدين بنفسه من المصارف التي لا يتوقف صرف الزكاة فيها على قبول الفقير، بل ولا على وجوده كما إذا كان الغارم ميتا.
وإن قلنا بجواز صرفه في مصلحة الفقير، فالفرق حينئذ اختصاص هذا السهم بجهة خاصة، وسهم الفقراء يكون حينئذ مصرفه غير وفاء الدين بقرينة المقابلة.
الثاني: لا خلاف بينهم في اعتبار أن يكون الدين (في غير معصية الله تعالى) بل عن الخلاف والتذكرة: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له النصوص المتقدمة في الموضع الأول كخبر محمد بن سليمان ومرسل القمي وغيرهما، المنجبر ضعفها بالعمل.
ثم إنه بناءا على ما تقدم يجوز اعطاء المدين في المعصية من سهم الفقراء إن عجز عن الوفاء، وما يظهر في بادي النظر من خبر سليمان من عدم جواز اعطائه من الزكاة مطلقا لا يعتمد عليه لضعف سنده ولاحتمال اختصاصه بسهم الغارمين،
إن قلت: فعلى ما ذكرت بماذا يفترق هذا السهم عن سهم الفقراء، وما وجه المقابلة بينهما؟
قلت: إن قلنا باختصاص سهم الفقراء بنحو التمليك فالفرق واضح، إذ في سهم الفقراء يعتبر القبول، وفي هذا السهم لا يعتبر، بل يكون أداء الدين بنفسه من المصارف التي لا يتوقف صرف الزكاة فيها على قبول الفقير، بل ولا على وجوده كما إذا كان الغارم ميتا.
وإن قلنا بجواز صرفه في مصلحة الفقير، فالفرق حينئذ اختصاص هذا السهم بجهة خاصة، وسهم الفقراء يكون حينئذ مصرفه غير وفاء الدين بقرينة المقابلة.
الثاني: لا خلاف بينهم في اعتبار أن يكون الدين (في غير معصية الله تعالى) بل عن الخلاف والتذكرة: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له النصوص المتقدمة في الموضع الأول كخبر محمد بن سليمان ومرسل القمي وغيرهما، المنجبر ضعفها بالعمل.
ثم إنه بناءا على ما تقدم يجوز اعطاء المدين في المعصية من سهم الفقراء إن عجز عن الوفاء، وما يظهر في بادي النظر من خبر سليمان من عدم جواز اعطائه من الزكاة مطلقا لا يعتمد عليه لضعف سنده ولاحتمال اختصاصه بسهم الغارمين،