____________________
الزكاة للمديون فتكون له ثم يأخذها وفاءا عما عليه من الدين وقد أورد على جواز المقاصة سيد المدارك: بأنه مع عدم قبول المديون وعدم قبضه وعدم ولاية للداين عليه كيف يحكم بذلك؟
وفيه: أن هذا بحسب القواعد وإن كان تاما إلا أنه لا مجال له بعد ورود النص المعتبر بذلك، ففي موثق سماعة: في الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة قال عليه السلام: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من الزكاة ولا يقاصه بشئ من الزكاة (1).
وما في الخبر من التفصيل كالأمر بالاعطاء من زكاته لخصوص هذا الشخص البالغ فقره حد اليأس عن قدرته على الأداء محمول على الاستحباب، ولا فرق فيما ذكرناه بين الحي والميت كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك من هذه الجهة ومن جهة أنه يعتبر في احتساب الزكاة عن الميت قصور تركته عن الوفاء به. فراجع.
الرابع: لو كان الدين على من تجب نفقته على من تجب الزكاة عليه جاز أن يقضي عنه حيا وميتا وأن يقاص به بلا خلاف.
ويشهد له: موثق إسحاق عن الإمام الصادق عليه السلام: عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، ومن أحق من أبيه (2). ونحوه غيره.
وفيه: أن هذا بحسب القواعد وإن كان تاما إلا أنه لا مجال له بعد ورود النص المعتبر بذلك، ففي موثق سماعة: في الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة قال عليه السلام: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من الزكاة ولا يقاصه بشئ من الزكاة (1).
وما في الخبر من التفصيل كالأمر بالاعطاء من زكاته لخصوص هذا الشخص البالغ فقره حد اليأس عن قدرته على الأداء محمول على الاستحباب، ولا فرق فيما ذكرناه بين الحي والميت كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك من هذه الجهة ومن جهة أنه يعتبر في احتساب الزكاة عن الميت قصور تركته عن الوفاء به. فراجع.
الرابع: لو كان الدين على من تجب نفقته على من تجب الزكاة عليه جاز أن يقضي عنه حيا وميتا وأن يقاص به بلا خلاف.
ويشهد له: موثق إسحاق عن الإمام الصادق عليه السلام: عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، ومن أحق من أبيه (2). ونحوه غيره.