فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٢٥٢

____________________
وصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام: عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال: نعم (1). ونحوها غيرها.
وغير المرسل وإن اختص بالحج إلا أن الظاهر أنه من باب المثال، إذ لا قائل بالفصل بينه وبين سائر سبل الخير.
وأما خبر الحسن بن راشد عن أبي الحسن العسكري عليه السلام: عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا (2). فلا ينافي ما ذكرناه، إذ الظاهر أنه وارد في بيان أفضل المصاديق لا انحصار سبيل الله فيما يصرف إلى الشيعة، إذ لا شاهد في الخبر على الحصر.
وقد استدل للأول: بالانصراف، وبخبر يونس بن يعقوب: فيمن أوصى عند موته أن يعطى شئ في سبيل الله وكان لا يعرف هذا الأمر فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا أوصى إلي بوصية أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله عز وجل يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فانظر إلى ما يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه (3).
ولكن يرد على الأول: أنه ممنوع، مضافا إلى النصوص المتقدمة.
ويرد على الثاني: أولا: أنه لا دلالة في الخبر على كون سبيل الله منحصرا بذلك الوجه، بل هو يلائم مع كونه أحد المصاديق.
وثانيا: أن المتبع في باب الوصية عرف الموصي وقصده.
وثالثا: أنه لو سلم دلالته على ذلك كان معارضا مع ما يدل على أن الوصية في سبيل الله تصرف في مطلق الشيعة، وما دل على أن سبيل الله مطلق سبل الخير وأن

(1) الوسائل - باب 42 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 4.
(2) الوسائل - باب 32 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 - 4.
(3) الوسائل - باب 33 - من أبواب كتاب الوصايا - حديث 4.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست