____________________
للسفر لا حكومة له على أدلة ابن السبيل كما لا يخفى، فلو تلبس بالسفر من ليس عنده مؤونة السفر اندرج بعد مسافرته في ابن السبيل، ويشمله اطلاق دليل ابن السبيل. وما في المرسل من التعبير بذهاب المال يكون المراد به الحاجة في الرجوع كما هو واضح -.
السادس: إن ابن السبيل إنما يعطى من الزكاة قدر الكفاية اللائقة بحاله من النقدين أو العروض إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكنه تحصيل مؤونة السبيل فيه، إذ الآية (1) الشريفة ظاهرة في أن المصرف هو هذه الجهة أي جهة السبيل لا الشخص، نظير الغارمين والرقاب. فلو دفع إليه مقدار وفضل منه شئ فهل يعاد كما هو المشهور، أم لا يرتجع كما عن الخلاف، أم يفرق بين النقدين والعروض، والنقد يعاد والعروض لا يعاد كما عن المصنف ره؟ وجوه. أقواها الأول لما عرفت من ظهور الآية في أن المصرف هي الجهة، فلو زاد عليها شئ لا بد من إعادته.
واستدل للثاني: بأنه يملكه بالقبض، فما يفضل منه بعد الوصول إلى بلده ليس إلا كما يفضل في يد الفقير من مال الصدقة بعد صيرورته غنيا.
وفيه: أن ما يملكه الفقير غير مقدر بقدر خاص بخلاف ما يملكه ابن السبيل فإنه يملك ما يوصله إلى بلده.
واستدل للثالث: بأن المزكي إنما يملك المستحق عين ما دفعه إليه، والمنافع تابعة، والواجب على المستحق رد ما زاد من العين، ولا زيادة في غير النقدين إلا في المنافع، ولا أثر لها مع ملكية تمام العين.
وفيه: أنه إذا كان المصرف هي الجهة فلا محالة تكون ملكية ابن السبيل للعين ملكية متزلزلة، وهي تنفسخ بمجرد الاستغناء. وإن شئت قلت: إن المستحق في
السادس: إن ابن السبيل إنما يعطى من الزكاة قدر الكفاية اللائقة بحاله من النقدين أو العروض إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكنه تحصيل مؤونة السبيل فيه، إذ الآية (1) الشريفة ظاهرة في أن المصرف هو هذه الجهة أي جهة السبيل لا الشخص، نظير الغارمين والرقاب. فلو دفع إليه مقدار وفضل منه شئ فهل يعاد كما هو المشهور، أم لا يرتجع كما عن الخلاف، أم يفرق بين النقدين والعروض، والنقد يعاد والعروض لا يعاد كما عن المصنف ره؟ وجوه. أقواها الأول لما عرفت من ظهور الآية في أن المصرف هي الجهة، فلو زاد عليها شئ لا بد من إعادته.
واستدل للثاني: بأنه يملكه بالقبض، فما يفضل منه بعد الوصول إلى بلده ليس إلا كما يفضل في يد الفقير من مال الصدقة بعد صيرورته غنيا.
وفيه: أن ما يملكه الفقير غير مقدر بقدر خاص بخلاف ما يملكه ابن السبيل فإنه يملك ما يوصله إلى بلده.
واستدل للثالث: بأن المزكي إنما يملك المستحق عين ما دفعه إليه، والمنافع تابعة، والواجب على المستحق رد ما زاد من العين، ولا زيادة في غير النقدين إلا في المنافع، ولا أثر لها مع ملكية تمام العين.
وفيه: أنه إذا كان المصرف هي الجهة فلا محالة تكون ملكية ابن السبيل للعين ملكية متزلزلة، وهي تنفسخ بمجرد الاستغناء. وإن شئت قلت: إن المستحق في