____________________
أفضلها الحج.
وهل يشترط الحاجة إلى الزكاة مصرف هذا السهم كما عن المدارك و غيرها، أم لا؟ وجهان يشهد للأول: ما ورد من أن الصدقة لا تحل لغني (1)، بتقريب أنه يدل على أن الزكاة لا تعطى لمن هو غني عنها في المصرف الذي تعطى لأجله، فلا يعطي الزكاة للمعاش لمن لا يحتاج إليها في معاشه، ولا لأداء الدين لمن لا يحتاج إليها فيه، ولا لسبل الخير لمن لا يحتاج إليها فيها.
وبهذا البيان يظهر عدم مراعاة النسبة بينه وبين اطلاق دليل في سبيل الله، وما ورد من أنه يقسم الزكاة على الأصناف بقدر ما يستغنون (2)، إذ ظاهر ذلك عدم حصول الغنى قبله، وحسن (3) زرارة المتقدم المتضمن لاعتبار العجز عن أداء الدين في اعطاء المديون والمنع عن اعطاء القادر، إذ المنع من الاعطاء مطلقا ظاهر في إرادة عدم جواز الاعطاء ولو من سهم سبيل الله، ومرسل القمي المتقدم، وأضف إلى ذلك استمرار السيرة على النكير على من أعطى الزكاة لمن لا يحتاج إليها ما ذكرناه من اعتبار الحاجة إنما هو في الدفع إلى من يريد بنفسه فعل الخير كالحج فيعينه بدفعها إليه، وأما إذا كان مقصوده حصول الفعل في الخارج من حيث إنه سبيل من سبل الخير كما إذا كان قصده ازدياد الحجاج تعظيما للدين والشعائر ولم يكن للمباشر بنفسه داع إلى العمل، فالظاهر عدم اعتبار الحاجة، إذ المصرف حينئذ هو ذلك العمل الخير لا الفاعل، فيكون من قبيل الصرف في التسبيلات العامة كالمضايف والخانات والعمارات المعدة للزوار والحجاج التي يجوز للأغنياء أيضا الانتفاع بها، فما في العروة من أن الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة مع عدم تمكن المدفوع إليه من
وهل يشترط الحاجة إلى الزكاة مصرف هذا السهم كما عن المدارك و غيرها، أم لا؟ وجهان يشهد للأول: ما ورد من أن الصدقة لا تحل لغني (1)، بتقريب أنه يدل على أن الزكاة لا تعطى لمن هو غني عنها في المصرف الذي تعطى لأجله، فلا يعطي الزكاة للمعاش لمن لا يحتاج إليها في معاشه، ولا لأداء الدين لمن لا يحتاج إليها فيه، ولا لسبل الخير لمن لا يحتاج إليها فيها.
وبهذا البيان يظهر عدم مراعاة النسبة بينه وبين اطلاق دليل في سبيل الله، وما ورد من أنه يقسم الزكاة على الأصناف بقدر ما يستغنون (2)، إذ ظاهر ذلك عدم حصول الغنى قبله، وحسن (3) زرارة المتقدم المتضمن لاعتبار العجز عن أداء الدين في اعطاء المديون والمنع عن اعطاء القادر، إذ المنع من الاعطاء مطلقا ظاهر في إرادة عدم جواز الاعطاء ولو من سهم سبيل الله، ومرسل القمي المتقدم، وأضف إلى ذلك استمرار السيرة على النكير على من أعطى الزكاة لمن لا يحتاج إليها ما ذكرناه من اعتبار الحاجة إنما هو في الدفع إلى من يريد بنفسه فعل الخير كالحج فيعينه بدفعها إليه، وأما إذا كان مقصوده حصول الفعل في الخارج من حيث إنه سبيل من سبل الخير كما إذا كان قصده ازدياد الحجاج تعظيما للدين والشعائر ولم يكن للمباشر بنفسه داع إلى العمل، فالظاهر عدم اعتبار الحاجة، إذ المصرف حينئذ هو ذلك العمل الخير لا الفاعل، فيكون من قبيل الصرف في التسبيلات العامة كالمضايف والخانات والعمارات المعدة للزوار والحجاج التي يجوز للأغنياء أيضا الانتفاع بها، فما في العروة من أن الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة مع عدم تمكن المدفوع إليه من