____________________
بنينا على أن العبد يملك إذا كان بإذن سيده، والصحيح أن يستدل له: باطلاق قوله عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا (1).
وأما اعتبار أن لا يكون هاشميا فيشهد له: صحيح العيص بن القاسم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن ناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم. الحديث (2).
وأما اعتبار أن يكون عارفا بالمسائل المتعلقة بعمله فقد استدل له: بتوقف العمل عليه.
ولكن يرد عليه: أنه يمكن له الاحتياط، فإذا لا دليل على اعتباره، كما لا دليل على اعتبار الفقاهة الذي ذكره جمع، والأصل يقتضي عدم اعتبارهما.
الثالث: المشهور بين الأصحاب: عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائبه عليه السلام في بعض الأقطار، وعن النهاية: سقوطه ولم يظهر وجه له سوى تفسير العاملين بالسعاة من قبل الإمام في بعض (3) النصوص وبعض الكلمات، وهو كما ترى، إذ التعبير بالإمام عليه السلام إنما هو من باب كونه الولي الأصلي.
وإن شئت قلت: إنه لا مفهوم لذلك النص كي يدل على أن غير هذا الشخص ليس بعامل فيوجب تقييد اطلاق الآية الشريفة وسائر النصوص.
وأما اعتبار أن لا يكون هاشميا فيشهد له: صحيح العيص بن القاسم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن ناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم. الحديث (2).
وأما اعتبار أن يكون عارفا بالمسائل المتعلقة بعمله فقد استدل له: بتوقف العمل عليه.
ولكن يرد عليه: أنه يمكن له الاحتياط، فإذا لا دليل على اعتباره، كما لا دليل على اعتبار الفقاهة الذي ذكره جمع، والأصل يقتضي عدم اعتبارهما.
الثالث: المشهور بين الأصحاب: عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائبه عليه السلام في بعض الأقطار، وعن النهاية: سقوطه ولم يظهر وجه له سوى تفسير العاملين بالسعاة من قبل الإمام في بعض (3) النصوص وبعض الكلمات، وهو كما ترى، إذ التعبير بالإمام عليه السلام إنما هو من باب كونه الولي الأصلي.
وإن شئت قلت: إنه لا مفهوم لذلك النص كي يدل على أن غير هذا الشخص ليس بعامل فيوجب تقييد اطلاق الآية الشريفة وسائر النصوص.