فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٢١٧
ويكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة
____________________
منهما المؤونة لا يجوز له أخذ الزكاة، عدا ما عن الخلاف حيث حكى عن بعض أصحابنا جواز الدفع للمكتسب من غير اشتراط القصور في كسبه، وهو مع شذوذه محجوج بالأخبار المتقدم بعضها الآتي بعضها الآخر.
إنما الكلام (و) الاشكال في أنه هل يعتبر في جواز الأخذ أن (يكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة) فلا يجوز للقادر على الاكتساب الأخذ وإن كان غير مشتغل به فعلا كما في المتن والمحكي عن المقنعة والغنية والسرائر وغيرها، بل هو المنسوب إلى المشهور، بل قيل إنه مما لا خلاف فيه أم لا يعتبر ذلك فيجوز له الأخذ كما عن النهاية والتحرير والدروس والبيان؟
يشهد للأول: مصحح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي، فتنزهوا عنها (1).
وما عن الجواهر: من أنه ظاهر في الجواز بقرينة قوله عليه السلام فتنزهوا عنها يرد عليه: أن ظهوره في الكراهة غير ثابت، لا سيما مع ظهور لا تحل في عدم الجواز.
وصحيحه عنه عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي، قلنا: ما معنى هذا؟ قال عليه السلام:
لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه عنها (2). ونحوهما غيرهما، مضافا إلى عدم صدق الفقير على هذا الشخص بل هو غني عرفا.
وقد استدل للثاني: بصحيح معاوية بن وهب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

(1) الوسائل - باب 8 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 2.
(2) الوسائل - باب 8 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 8.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 217 218 220 223 224 225 ... » »»
الفهرست