____________________
يصدق عرفا كونه قادرا بالفعل على التعيش بلا حاجة إلى الزكاة لم يجز له الأخذ، ولا يخفى وجهه.
الثالث: لو ترك المحترف حرفته فاحتاج في زمان لا يقدر عليها، كما لو ترك العمل في الشتاء واحتاج في الصيف، أو ترك العمل في النهار واحتاج في الليل، فهل يجوز له أخذ الزكاة، أم لا كما عن المستند والشيخ الأعظم ره، أم يفصل بين كون ذلك منه عمديا فلا يجوز وبين عدم كونه كذلك فيجوز، أم لا يجوز اعطائها إياه من سهم الفقراء، وإنما تعطي إياه من سهم سبيل الله كما اختاره جدي العلامة ره؟ وجوه:
أقواها الأول لصدق الفقير عليه في آن حاجته.
واستدل للثاني: بصدق المحترف عليه، وبالإجماع.
ولكن يرد على الأول: أن صحيح معاوية (1) يدل على أن نفي الجواز منوط بكونه غنيا لا بكونه ذي مرة، وكذلك خبر (2) هارون (2)، وقد فسر المحترف وذو مرة في خبر زرارة بمن يقدر على كف نفسه عنها (3). فالمعيار هذا العنوان لا صدق المحترف وعدمه.
ويرد على الثاني: أنه غير ثابت.
واستدل للثالث: بأن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار - وفيه: أن ذلك أنما هو بالنسبة إلى العقاب لا غيره، ومدرك القول الأخير معلوم
الثالث: لو ترك المحترف حرفته فاحتاج في زمان لا يقدر عليها، كما لو ترك العمل في الشتاء واحتاج في الصيف، أو ترك العمل في النهار واحتاج في الليل، فهل يجوز له أخذ الزكاة، أم لا كما عن المستند والشيخ الأعظم ره، أم يفصل بين كون ذلك منه عمديا فلا يجوز وبين عدم كونه كذلك فيجوز، أم لا يجوز اعطائها إياه من سهم الفقراء، وإنما تعطي إياه من سهم سبيل الله كما اختاره جدي العلامة ره؟ وجوه:
أقواها الأول لصدق الفقير عليه في آن حاجته.
واستدل للثاني: بصدق المحترف عليه، وبالإجماع.
ولكن يرد على الأول: أن صحيح معاوية (1) يدل على أن نفي الجواز منوط بكونه غنيا لا بكونه ذي مرة، وكذلك خبر (2) هارون (2)، وقد فسر المحترف وذو مرة في خبر زرارة بمن يقدر على كف نفسه عنها (3). فالمعيار هذا العنوان لا صدق المحترف وعدمه.
ويرد على الثاني: أنه غير ثابت.
واستدل للثالث: بأن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار - وفيه: أن ذلك أنما هو بالنسبة إلى العقاب لا غيره، ومدرك القول الأخير معلوم