____________________
يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال: لا تصلح لغني (1). إذ الاقتصار على ذكر الغني ظاهر في الاقتصار في المنع عليه.
وبما عن الفقيه من قوله: وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني ولم يقل ولا لذي مرة سوي (2).
وبما عساه يظهر من بعض من الاجماع على جواز اعطاء ذي الصنعة إذا أعرض عنها.
وبالسيرة على الاعطاء.
وباطلاق الأدلة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الاقتصار على ذكر الغني يمكن أن يكون لعدم الاحتياج إلى ذكر ولا لذي... الخ لدخوله فيه، إذ الغني قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة، مع أن الصحيح يدل على أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله إنما هو الجزء الأول، ولم يصدر الثاني عنه، ولا يدل على عدم كونه في الواقع كذلك كي ينافي مع ما تقدم.
وبذلك يظهر ما في الثاني، مضافا إلى أنه يحتمل قويا أن يكون ما رواه الصدوق بعينه صحيح معاوية، ويكون ولم يقل... الخ من كلام الصدوق.
وأما الثالث: فلعدم ثبوت الاجماع، بل ظاهر جماعة من الأعاظم مخالفته.
وأما الرابع: فلأن السيرة ممنوعة، مع أن هذه السيرة التي هي سيرة المتشرعة إنما تكون حجة إذا أحرز اتصالها إلى زمان المعصوم، وهو غير ثابت على فرض ثبوت
وبما عن الفقيه من قوله: وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني ولم يقل ولا لذي مرة سوي (2).
وبما عساه يظهر من بعض من الاجماع على جواز اعطاء ذي الصنعة إذا أعرض عنها.
وبالسيرة على الاعطاء.
وباطلاق الأدلة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الاقتصار على ذكر الغني يمكن أن يكون لعدم الاحتياج إلى ذكر ولا لذي... الخ لدخوله فيه، إذ الغني قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة، مع أن الصحيح يدل على أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله إنما هو الجزء الأول، ولم يصدر الثاني عنه، ولا يدل على عدم كونه في الواقع كذلك كي ينافي مع ما تقدم.
وبذلك يظهر ما في الثاني، مضافا إلى أنه يحتمل قويا أن يكون ما رواه الصدوق بعينه صحيح معاوية، ويكون ولم يقل... الخ من كلام الصدوق.
وأما الثالث: فلعدم ثبوت الاجماع، بل ظاهر جماعة من الأعاظم مخالفته.
وأما الرابع: فلأن السيرة ممنوعة، مع أن هذه السيرة التي هي سيرة المتشرعة إنما تكون حجة إذا أحرز اتصالها إلى زمان المعصوم، وهو غير ثابت على فرض ثبوت