____________________
دفعة، بل يجوز جعله غنيا عرفيا، بل عن المنتهى: يجوز أن يعطي الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه، وهو قول علمائنا أجمع، وقيل: إنه لا يعطي إياه أزيد من مقدار مؤونة سنة، وعن جمع منهم الشهيد في البيان: أنه يعطي ذو الكسب ما يتمم كفايته، وغيره يعطي بمقدار يجعله غنيا بل أزيد.
وقد استدل للأول: بالاجماع، وباطلاق أدلة الزكاة الأولية، وبجملة من النصوص الخاصة: كموثق عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أعطيت فاغنه (1). ونحوه صحيح سعيد بن غزوان (2). وموثقا إسحاق (3) وغيرها؟ وخبر بشر بن بشار: قلت للرجل يعني - أبا الحسن عليه السلام: ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة قال عليه السلام: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال عليه السلام: وعشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله تعالى والفاجر في معصية الله تعالى (4).
ولكن يرد على الأول: أنه لم يثبت كونه اجماعا تعبديا، كيف وقد استدل المفتون بذلك بالنصوص المشار إليها.
ويرد على الثاني: أن الأدلة لا اطلاق لها من هذه الجهة لعدم ورودها في مقام بيان المقدار المخرج، مع أنه لو سلم الاطلاق يتعين تقييده بما سيأتي من النصوص.
ويرد على الثالث: أن نصوص الاغناء غير ظاهرة في ذلك، إما لما عن كشف اللثام من أن الاغناء حاصل باعطاء مقدار سنة واحدة والزايد على الاغناء،
وقد استدل للأول: بالاجماع، وباطلاق أدلة الزكاة الأولية، وبجملة من النصوص الخاصة: كموثق عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أعطيت فاغنه (1). ونحوه صحيح سعيد بن غزوان (2). وموثقا إسحاق (3) وغيرها؟ وخبر بشر بن بشار: قلت للرجل يعني - أبا الحسن عليه السلام: ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة قال عليه السلام: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال عليه السلام: وعشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله تعالى والفاجر في معصية الله تعالى (4).
ولكن يرد على الأول: أنه لم يثبت كونه اجماعا تعبديا، كيف وقد استدل المفتون بذلك بالنصوص المشار إليها.
ويرد على الثاني: أن الأدلة لا اطلاق لها من هذه الجهة لعدم ورودها في مقام بيان المقدار المخرج، مع أنه لو سلم الاطلاق يتعين تقييده بما سيأتي من النصوص.
ويرد على الثالث: أن نصوص الاغناء غير ظاهرة في ذلك، إما لما عن كشف اللثام من أن الاغناء حاصل باعطاء مقدار سنة واحدة والزايد على الاغناء،