فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٢١٢

____________________
إذ الوصف له مفهوم إذا كان الكلام في مقام التحديد كما لا يخفى، وتشهد له أيضا النصوص الآتية، فإن الظاهر من اطلاق الكفاية والقوت فيها أنها بلحاظ السنة.
واستدل للقول الثاني بجملة من النصوص:
منها: النبوي المروي مضمونه في نصوصنا أيضا، قال صلى الله عليه وآله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (1).
وتقريب دلالته على هذا القول أنه جعل الغني من تجب عليه الزكاة، ومقتضاه أن من لا تجب عليه الزكاة ليس بغني فيكون فقيرا.
وفيه: ما عن تذكرة المصنف ره من أنه مسوق لبيان الحكم دون المصرف، فلا دلالة له على المطلوب، مع أن غاية ما هناك استعمال الغني في المالك للنصاب، وهو أعم من الحقيقة، وليس وارد البيان تفسير الغني والفقير كي يصح الاستدلال به.
ومنها: صحيح زرارة: لا تحل لمن كان عنده أربعون درهما يحول عليها الحول أن يأخذها وإن أخذها أخذها حراما (2).
وعن المحقق الأردبيلي ره الاستدلال به.
وفيه: أن أربعين درهما ليست من النصب، لأن النصاب الأول مائتا درهم فلا ينطبق على الدعوى، فلا بد إما من الحمل على النصاب الثاني أو على صورة عدم الحاجة بحيث تزيد على نفقته، والثاني أظهر بقرينة قوله عليه السلام يحول عليها

(1) سنن البيهقي ج 4 - ص 96.
(2) الوسائل - باب 12 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 5.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 217 218 ... » »»
الفهرست